فهرس الكتاب

الصفحة 1204 من 1797

أي القيد المذكور ( احتراز عن قول العدل لأنه ) أي قول العدل ( ليس كذلك ) أي لولاه لكان ثابتًا ( لأن الارتفاع ) للحكم ليس بقول العدل بل ( بقول الشارع قاله هو )

أي العدل ( أولا ) أي أو لم يقله ( والتراخي لإخراج المقيد بالغاية ) ونحوها من المخصصات المتصلة

( ولا يخفى أن صحته ) أي هذا الجواب ( توجب اعتبار قول العدل داخلا ) في الخطاب الدال

إلى آخره إذ لا يحترز عما ليس بداخل وفيه إشارة إلى أن المراد الدال بالذات فلا يكون داخلا

تيسير التحرير ج:3 ص:180

( فلا يندفع ) النقض بقوله العدل ( عن ) التعريفين ( الآخرين ) الأول والثالث لإيجابه حمل

الدال على أعم مما يكون بالذات ( ولو صح ذلك ) أي رفع الإيرادين عنهما ( بادعاء أنه )

أي الدال بالذات هو ( المتبادر من الدال لزم الاستدراك ) المذكور على الغزالي فدار الأمر

بين دخول قول العدل في صدر التعاريف الثلاثة ويلزمه الاستدراك وبين دخوله وعدم اندفاع

البعض بقول العدل عن التعريفين ( ويندفع قول ) العدل ( الراوي ) نسخ كذا ( عن

( الثالث ) وهو النص الدال على انتهاء أمد الحكم مع تراخيه عن مورده ( أيضا ) أي كما

يندفع بإرادة الدال بالذات ( بأنه ) أي قوله ( ليس بنص في ) المعنى ( المتبادر ) منه لما فيه

من الاحتمال إن أراد بالنص ما يقابل الظاهر فكونه ليس بنص فيه على الإطلاق ممنوع وإن

أراد به ما يقابل الإجماع والقياس وهو الكتاب والسنة وقول الراوي ليس منهما فقوله في

المتبادر يأبى عنه اللهم إلا أن يكون معناه باعتبار ما هو المتبادر من لفظ النص وقد يقال مراده

أن الراوي قد يظن أن الحكم منسوخا وليس كذلك في الواقع ( وذكرهم ) أي الفقهاء

( الانتهاء ) في تعريف النسخ ( دون الرفع ) كما في الثالث ( إن كان لظهور فساده ) أي ذلك

الرفع ( إذ لا يرتفع القديم لم يفد ) ذكر الانتهاء ( لأنه ) أي الرفع ( لازم الانتهاء ) لأنه إذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت