فهرس الكتاب

الصفحة 1228 من 1797

وصاموا إلى القابلة والمشهور في رواية ابن عبد البر أو المقطوع في روايات البراء أن ذلك كان

مقيدا بالنوم ويترجح بقوة سنده ( وليس منه ) أي من الناسخ لحكم بغير بدل( ناسخ ادخار

لحوم الأضاحي )فوق ثلاث لأنه مقرون ببدل حيث قال النبي - صلى الله عليه وسلم - نهيتكم عن زيارة

القبور فزوروها ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم رواه مسلم فهذه

إباحة شرعية هي بدل مفاد بدليل النسخ وفي هذا تعريض بابن الحاجب في تمثيله لوقوع

النسخ بلا بدل ( وجاز أن لا يتعرض الدليل ) الناسخ ( لغير الرفع ) لتعلق حكم المنسوخ

( أو ) أريد بقوله بلا بدل ( بلا ثبوت حكم شرعي ) لذلك الفعل ( وإن لم يكن ) ذلك الحكم

ثابتا ( به ) أي بدليل النسخ ( فكذلك ) أي الحق نفيه ( لذلك ) أي لكونه بلا موجب

إلى آخره ( وتكون ) الصفة ( الثابتة ) للفعل ( الإباحة الأصلية ) فإنها ليست بحكم شرعي على

المختار و ( لكن ليس منه ) أي من النسخ بلا ثبوت حكم شرعي ( نسخ تقديم الصدقة )

تيسير التحرير ج:3 ص:197

عند إرادة مناجاة النبي - صلى الله عليه وسلم - ( لثبوت الحكم الشرعي ) وهو ندبية الصدقة( بالعام النادب

للصدقة )في الكتاب والسنة ونسخ حرمة المباشرة من الشق الثالث الثابت فيه بدل المنسوخ

بدليل غير دليل النسخ وهو قوله تعالى - 2 أحل لكم 2 - الآية وإليه أشار بقوله( بثبوت إباحة

المباشرة يباشروهن )في قوله - 2 فالآن باشروهن 2 - وقوله بثبوت متعلق بمقدر نحو إنما قلنا بأن

بدل حرمة المباشرة ثبت بغير دليل النسخ وكان محله عند قوله كنسخ حرمة المباشرة ليبين به

قوله والواقع بخلافه لكن أخره لكونه مثالا للشق الثالث ولأنه ذكر في الشرح العضدي مع

نسخ تقديم الصدقة مثالين للنسخ بلا بدل فقصد الاعتراض عليها فيهما تبعا ( قالوا ) أي مانعو

النسخ بلا بدل قال تعالى ( ما ننسخ الآية ) أي - من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها - ففي كل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت