فهرس الكتاب
بالنسخ لا يقولون بانتفاء هذا النسخ بل أجمعوا على صحته بل وقوعه وإنما قيد الانتفاء بهذا
النسخ لأن نسخ فعل لم يجب تكرره لا يستلزم انتفاء الفائدة لأن المطلوب فيه أصل الفعل وهو
يحصل بمرة قبل النسخ فليتأمل
تيسير التحرير ج:3 ص:206
مسئلة
( لا ينسخ الإجماع ) القطعي أي لا يرتفع الحكم الثابت به ( ولا ينسخ به ) غيره( أما
الأول فلأنه لو كان )أي لو تحقق رفع حكمه ( فبنص ) أي فينسخ بنص ( قاطع أو إجماع )
قاطع ( والأول ) أي نسخه بنص قاطع ( يستلزم خطأ قاطع الإجماع ) أي الإجماع القاطع
مثل جرد قطيفة ( لأنه ) أي الإجماع حينئذ بخلاف الواقع الذي هو النص وخلافه خطأ
لتقدم ذلك عليه لما سيجيء ولا ينعقد الإجماع على ( خلاف القاطع والثاني ) أي رفع الإجماع
بالإجماع يستلزم ( بطلان أحدهما ) أي الاجماعين الناسخ والمنسوخ وهو ظاهر ( وليس )
هذا الدليل ( بشيء لأن النسخ لا يوجب خطأ ) لاستلزامه خطأ الحكم المنسوخ مطلقا بل
إنما ينسخ الإجماع بنص متأخر لأنه لا يتصور الإجماع ( الأول وإلا ) أي وإن كان النسخ
موجبا إياه ( امتنع ) النسخ ( مطلقا ) لاستلزامه خطأ الحكم المنسوخ مطلقا ( بل ) إنما
لا ينسخ الإجماع بنص متأخر ( لأنه لا يتصور لأن حجيته ) أي الإجماع مشروطة( بقيد
بعديته )أي بأن يكون انعقاده بعد زمانه ( عليه السلام فلا يتصور تأخر النص عنه ) أي
الإجماع ( وثمرته ) أي الخلاف في أن الإجماع لا ينسخ بغيره تظهر ( فيما إذا أجمع على قولين )
في الشرح العضدي قال المجيزون اختلفت الأمة على قولين فهو إجماع على أن المسئلة اجتهادية
يجوز الأخذ بكلهما ثم يجوز إجماعهم على أحد القولين كما مر فإذا أجمعوا بطل الجواز الذي
هو مقتضى ذلك الإجماع وهو معنى النسخ ( جاز بعده ) أي بعد الإجماع على القولين الإجماع
( على أحدهما ) بعينه ( فإذا وقع ) الإجماع على أحدهما بعينه ( ارتفع جواز الأخذ بالآخر )