فهرس الكتاب

الصفحة 1247 من 1797

ذلك الحكم ) المجمع عليه ( قطعيا بالإجماع فلا تجوز مخالفته فلا يتصور الإجماع بخلافه )

مسئلة

( إذا رجح قياس متأخر لتأخر شرعية حكم أصله عن نص ) صلة لتأخر( على نقيض

حكمه )أي الأصل متعلق بنص ( في الفرع ) الذي عدى القياس المذكور فيه حكم الأصل

إليه فقد وقعت المعارضة بين هذا القياس وبين ذلك النص لاقتضاء كل منهما نقيض الآخر وفي

الحقيقة المعارضة بين النص الدال على حكم أصل القياس وبين النص المذكور ورجحان القياس

يسبب رجحانه على النص الآخر بشيء من أسباب الترجيح وجواب الشرط قوله( وجب

نسخه )أي القياس ( إياه ) أي النص السابق وهذا الأصل ( لمن يجيز تقديمه ) أي القياس

( على خبر الواحد بشروطه ) قال الشارح أي النسخ والظاهر أن إرجاع الضمير إلى

التقديم ( دون غيره ) أي غير من يجيز تقديمه على خبر الواحد ولما ذكر حكم القياس الراجح

باعتبار نص حكم أصله على النص الآخر ألحق به القياس المساوى بذلك الاعتبار إياه فقال

( وكذا ) أي ومثل القياس الراجح القياس ( المساوى ) مثاله نص الشارع على عدم ربوية الذرة

ثم نص بعده على ربوية القمح وهو أصل قياس ربوية الذرة ثم نص بعده على ربوية القمح

وهو أصل قياس ربوية الذرة على القمح فقد اقتضى القياس المتأخر لتأخر شرعية حكم أصله في الذرة

وهو الربوية عن النص الدال على عدم ربوبيتها أن تكون الذرة ربوية ونسخ حكم ذلك

المتقدم ( وما قيل في نفيه ) أي النسخ ( في الظنيين ) على ما في أصول ابن الحاجب لأنه ( بين القياس )

المظنون ( زوال شرط العمل به وهو رجحانه ) في الشرح العضدي اختلف في القياس هل يكون

ناسخا ومنسوخا وتفصيله أنه إما مظنون أو مقطوع الأول لا يكون ناسخا ولا منسوخا أما أنه

لا يكون ناسخا فلأن ما قبله إما قطعي أو ظني فإن كان قطعيا لم يجز نسخه بالمظنون وإن كان ظنيا

تبين زوال شرط العمل به وهو رجحانه وذلك لأنه ثبت مقيدا لعدم ظهور معارض راجح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت