فهرس الكتاب

الصفحة 1250 من 1797

حكمه الحاصل بالقياس الأول فيرتفع القياس الأول حينئذ( ولا حاجة إلى تقسيم القياس إلى

قطعي وطني )كما فعله ابن الحاجب وغيره وذلك لما عرفت من حصول المقصود بما ذكرناه

من غير تعرض لذلك التقسيم ( وستعلم ) في ذيل الكلام في أركان القياس ( أن لا قطع )

ناشىء ( عن قياس ولو قطع بعلته ) أي بعلة حكم أصله( ووجودها في الفرع لجواز شرطية

الأصل )إذ عليه العلة لا تنافي شرطيته ( أو مانعية الفرع ) منه ولا يبعد أن يقال قد يقوم في

بعض المواد قاطع دال على عدم شرطية الأصل وعدم مانعية الفرع فحينئذ يصير القياس قطعيا

اللهم إلا أن يقال علم بالاستقراء عدم وجود قاطع كذلك ( ولو تجوز به ) أي بالقطع ( عن كونه )

أي القياس ( جليا ففرض غير المسئلة ) أي فالمفروض غير المسئلة التي نحن بصددها( أن عني

به )أي بالجلي ( مفهوم الموافقة ) كما سيجيء في المسئلة التي تلي هذه ( وإلا ) أي وإن لم

يعن به ذلك بل ما يقابل القياس الخفي ( فما فرضناه ) في وضع المسئلة ( عام ) يندرج فيه

الجلي والخفي فهو أولى لاقتضائه عدم تعلق المقصود بخصوص الجلي والخفي وإليه أشار بقوله

( لا يحتاج إليه ) أي إلى ذكر الجلي ( قالوا ) أي مجيزو النسخ بالقياس نسخ القياس

( تخصيص ) عموم ( الزمان ) أي زمان الحكم ( بإخراج بعضه ) أي الزمان من أن يكون

الحكم مشروعا فيه ( فكتخصيص المراد ) مما يتناوله لفظ العام من حيث أن كلا منهما إخراج

بعض من متعدد وتخصيص القياس للعام لا نزاع فيه وكون أحدهما في الأعيان والآخر في

الأزمان لا يصلح فارقا إذ لا أثر له ( الجواب منع الملازمة ) بين التخصيصين( إذ لا مجال للرأي

في الانتهاء )للحكم في علم الله تعالى و ( كما تقدم ) في التي قبل هذه ( ولو علم ) الحكم( منوطا

بمصلحة علم ارتفاعها )أي تلك المصلحة ( فكسهم المؤلفة ) أي فهو من قبيل انتهاء الحكم

لانتهاء علته كسقوط سهم المؤلفة من الزكاة وليس نسخا وفي الشرح العضدي الجواب أنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت