الأولاد ( قبله ) أي قبل انقراض المجمعين عليه حيث قال اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات
الأولاد أن لا يبعن ثم رأيت بعد أن يبعن ويقول عبيدة ( رأيك ) ورأي عمر( في الجماعة
أحب )إلي ( من رأيك وحدك ) في الفرقة فضحك علي رضي الله تعالى عنه رواه عبد الرزاق
وليس هذا مخالفة الإجماع ( وغاية الأمر أن عليا رضي الله تعالى عنه ) كان ( يرى اشتراطه )
أي انقراض العصر على أن في رواية البيهقي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه خطب على منبر
الكوفة فقال اجتمع رأيي ورأي أمير المؤمنين عمر أن لا تباع أمهات الأولاد وأنا الآن أرى
بيعهن فقال له عبيدة السلماني رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك فأطرق علي
رأسه ثم قال اقضوا فيه ما أنتم قاضون فأنا أكره أن أخالف أصحابي انتهى الظاهر أن المراد
بأصحابي عبيدة ومن معه لا عمر وسائر الأصحاب لأنه صرح أولا بقصد مخالفتهم اللهم إلا أن
يكون رجوعا عن ذلك القصد ( قالوا ) أي المشترطون ( لو لم تعتبر مخالفة الراجع لأن ) القول
( الأول ) وفي بعض النسخ الأولى أي الحجة الأولى ( كل الأمة ) بتقدير المضاف أي قولهم
( لم تعتبر مخالفة من مات ) قبل انقراض أهل عصر ( لأن الباقي ) بعد موته وهم المجمعون
( كل الأمة ) واللازم باطل ( أجيب ) بمنع بطلان اللازم إذ ( عدم اعتبار ) مخالفة الأول
( الميت مختلف ) فيه فمنهم من قال لا يعتبر ( وعلى ) تقدير ( الاعتبار الفرق ) بين المخالف
السابق على الإجماع والمخالف المتأخر عنه ( تحقق الإجماع ) أولا بموافقته ( قبل الرجوع فامتنع )
مخالفته بعد ( ولم يتحقق ) الإجماع ( قبل الموت ) أي قبل موت المخالف قبل اجتهاده ليمنعه عن
المخالفة ثم القول لم يمت بموت قائله لأن اعتبار القول بدليله لا لذات القائل ودليل الميت
باق بعد موته
مسئلة
( أكثر الحنفية والمحققون من الشافعية ) كالمحاسبي والاصطخري والقفال الكبير والقاضي