فهرس الكتاب

الصفحة 1278 من 1797

أبي الطيب وابن الصباغ والإمام الرازي ( وغيرهم ) كالجبائي وابنه قالوا ( لا يشترط لحجيته )

أي الإجماع ( انتفاء سبق خلاف مستقر ) لغير المجمعين واستقرار الخلاف أن يتخذ كل من

المخالفين ما ذهب إليه مذهبا له ويفتي به وقيل استقرار الخلاف وهو زمان المباحثة لم يثبت

مذهبه ( وخرج عن أبي حنيفة اشتراطه ) أي انتفاء سبق خلاف مستقر لغيرهم قوله

خرج دون نقل دل على أنه لم يصرح بذلك ( و ) خرج ( نفيه ) أي نفي الاشتراط ( عن محمد

( و ) خرج ( عن أبي يوسف كل ) من اشتراطه ونفي اشتراطه ( من القضاء ) أي من سئلة

تيسير التحرير ج:3 ص:232

القضاء ( ببيع أمهات الأولاد المختلف ) فيه جوازا وعدم جواز ( للصحابة ) متعلق بالمختلف

وهو صفة بيع الأمهات وذكر الشارح أن سبب الاختلاف أنه قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

لورثة باعوا أم ولد لا تبيعوها وأعتقوها فإذا سمعتم برقائق فائتوني أعوضكم منها

فاختلفوا فيما بينهم بعد وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال بعضهم أم الولد مملوكة ولولا

ذلك لم يعوضهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال بعضهم بل هي حرة أعتقها رسول الله

-صلى الله عليه وسلم - أخرجه البيهقي والطبراني ( المجمع للتابعين على أحد قوليهم ) أي الصحابة

فيه صفة أخرى للبيع المذكور ثم بين أحد القولين بقوله ( من المنع ) عن بيعها ( لا ينفذ )

القضاء لصحة بيعهن ( عند محمد ) لأنه قضاء بخلاف الإجماع لأن جواز البيع لم يبق اجتهاديا

بالإجماع في العصر الثاني ومحل النفاذ في الخلافية لا بد أن يكون اجتهاديا ( وعن أبي حنيفة )

أنه ( ينفذ ) لأن الخلاف السابق منع انعقاد الإجماع المتأخر فلا ينقض القضاء( ولأبي يوسف

مثلهما )ذكره السرخسي مع أبي حنيفة وصاحب الميزان مع محمد ( والأظهر ) من

الروايات كما في الفصول الاستروشنية وغيرها ( لا ينفذ عندهم ) أي الأئمة الثلاثة جميعا في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت