فهرس الكتاب
موجود فيما قبله فالمعنى ولا يشترط في حجية إجماع الأكثر شرطا مطلقا ( وقال ) أبو عبد الله ( الجرجاني )
تيسير التحرير ج:3 ص:236
( و ) أبو بكر ( الرازي من الحنفية أن سوغ الأكثر اجتهاد الأقل كخلاف أبي بكر في مانعي الزكاة )
أي في قتالهم ( فلا ) ينعقد الإجماع مع خلافه ( بخلاف ) ما إذا لم يسوغ الأكثر اجتهاد
الأقل فإنه ينعقد إجماع الأكثر مع خلافه ولكن يكون حجة ظنية كخلاف ( أبي موسى )
الأشعري ( في نقض النوم ) حيث لا ينقض عنده وينقض عند غيره قال الشارح ونقل
عن غيره من الصحابة أيضا وصح عن جماعة من التابعين منهم ابن المسيب قال واختاره شمس
الأئمة ليس هذا في نسخة الشرح لكنه قال قال السرخسي والأصح عندي ما أشار إليه أبو
بكر الرازي أن الواحد إذا خالف الجماعة فإن سوغوا له ذلك الاجتهاد لا يثبت حكم الإجماع بمنزلة
خلاف ابن عباس الصحابة في زوج وأبوين وامرأة وأبوين أن للأم ثلث جميع المال وأن
لم يسوغوا له الاجتهاد وأنكروا عليه قوله فإنه يثبت حكم الإجماع بدون قوله كقول ابن عباس
في حل التفاضل في أموال الربا فإن الصحابة لم يسوغوا له هذا الاجتهاد حتى روى أنه رجع إلى
قولهم فكان الإجماع ثابتا بدون قوله وقال محمد في الإملاء لو قضى القاضي بجواز بيع الدرهم
بالدهمين لم ينفذ قضاؤه لأنه مخالف للإجماع فجعل المسئلة موضوعة في خلاف الواحد لا غير
ولا يخفى عليك أن خلاف الواحد مندرج في خلاف الأقل وحكمه في بيان المصنف ( والمختار )
أنه ( ليس ) إجماع الأكثر ( إجماعا ) أصلا فلا يكون حجة ظنية ولا قطعية لأنه ليس بكتاب
ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا من الأدلة المعتبرة عند الأمة ( و ) المختار ( لبعضهم ) أنه( ليس
إجماعا لكن حجة لأن الظاهر إصابتهم )أي الأكثر لا الأقل ( خصوصا ) إذا انضم هذا
الظاهر ( مع ) قوله - صلى الله عليه وسلم - ( عليكم بالسواد الأعظم ) فإن الأكثر سواد أعظم ( وأما الأول )