فهرس الكتاب

الصفحة 1294 من 1797

مثله وقال الذهبي هو من الأحاديث الواهية التي لا يعرف لها إسناد وقال السبكي والحافظ

أبو الحجاج المزي كل حديث فيه لفظ الحميراء لا أصل له إلا حديثا واحدا في النسائي ( والثاني )

أي خذوا شطر دينكم الحديث معناه ( أنكم ستأخذون ) فلا يعارضان الأولين( والحق

أن مقتضاه )أي مقتضى دليل كل من القول بحجية إجماع الأربعة والشيخين ( الحجية الظنية )

أما الحجية فللطلب الجازم للاتباع لهم ولهما وأما الظنية فلأنه خبر واحد ( ورد أبي حازم ) على

ذوي الأرحام أموالا تركها أقرباؤهم بعد القضاء بها لبيت المال لم يوافقه عليه كافة معاصريه

من الحنفية فقد ( رده أبو سعيد ) أحمد بن الحسين البرذعي من كبارهم وقال هذا فيه خلاف

بين الصحابة لكن نقل الجصاص عن أبي حازم أنه قال في جوابه لا أعد زيدا خلافا على

الخلفاء الأربعة وإذا لم أعده خلافا وقد حكمت برد هذا المال إلى ذوي الأرحام فقد نفذ

قضائي به ولا يجوز لأحد أن يتعقبه بالنسخ ومن هنا قيل يحتمل أن يكون أبو حازم بناه على

أن خلاف الواحد والاثنين لا يقدح في الإجماع وفي شرح البديع أنه وافقه علماء المذهب

في زمانه

مسئلة

( ولا ) ينعقد ( بأهل المدينة ) طيبة ( وحدهم خلافا لمالك ) أنكر كونه مذهبه

ابن بكير وأبو يعقوب الرازي وأبو بكر بن منيات والطيالسي والقاضي أبو الفرج والقاضي أبو بكر

( قيل مراده ) أي مالك ( أن روايتهم مقدمة ) على رواية غيرهم ونقل ابن السمعاني وغيره

أن للشافعي في القديم ما يدل على هذا ( وقيل ) محمول ( على المنقولات المستمرة ) أي

المتكررة الوجود من غير انقطاع ( كالأذان والإقامة والصاع ) والمد دون غيرها ( وقيل بل )

هو حجة ( على العموم ) في المستمرة وغيرها وهو رأي أكثر المغاربة من الصحابة وذكر

ابن الحاجب أنه الصحيح قالوا وفي رسالة مالك إلى الليث بن سعد ما يدل عليه وقيل أراد به

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت