فهرس الكتاب

الصفحة 1302 من 1797

إظهار المخالفة إذا جوز رجوعه إليه ( ممنوع ) لأن التجويز غير ملزم وليس ما ذهب إليه المجتهد

الأول معلوم البطلان وإن كان خطأ فالعمل به صحيح بظنه ولا نسلم أن قول معاذ يدل على

الوجوب وإليه أشار بقوله ( وقول معاذ اختيار لأحد الجائزين ) من السكوت وإظهار المخالفة

( أو ) إظهار المخالفة واجب ( في خصوص ) هذه ( المادة ) لما فيه من صيانة نفس محترمة

عن تعرضها للهلاك ( وقوله ) أي ابن أبي هريرة ( العادة أن لا ينكر الحكم بخلاف الفتوى )

فإنها تنكر فلا يكون السكوت في القضاء دليل الموافقة ويكون في الفتوى دليلها وقوله مبتدأ

حبره ( يعد استقرار المذاهب ) لا قبله والنزاع إنما هو فيما قبله مفاد هذه العبارة أن الفرق

بينهما بالإنكار وعدمه بعد الاستقرار مسلم وأما قبله فكلاهما ينكر ولا يخفى أن استقرارها

تيسير التحرير ج:3 ص:249

إنما يكون سببا لعدم الإنكار في الحكم لأن المذاهب إذا تقررت وعرف أهل كل مذهب

لا وجه للإنكار على صاحب مذهب في العمل على موجبه وهذه العلة مشتركة بين الحكم

والفتوى فلا وجه للفرق بين الاستقرار أيضا اللهم إلا أن يقال ارتباط الظرف بالقول باعتبار عدم

إنكار الحكم فقط لا باعتبار التفرقة بينهما فتأمل ( وقول الجبائي ) في اعتباره الإجماع السكوتي

بشرط الانقراض ( الاحتمالات ) المذكورة من الخوف والتفكر وغيرهما( تضعف بعد

الانقراض )لبعد استمرار هذه الموانع إلى انقراض عصرهم ( لا قبله ) أي الانقراض( ممنوع

بل الضعف )لها ( يتحقق بعد مضي مدة التأمل في مثله ) أي في مثل ذلك القول( عادة

ومن المحققين )إشارة إلى ما في الشرح العضدي ( من قيد قطعيته ) أي الإجماع السكوتي

( بما إذا كثر ) وقوع تلك الحادثة ( وتكرر ) تكررا يكون ( فيما تعم به البلوى ) وهو أي

هذا التقييد أوجه هكذا في نسخة اعتمد عليها وفي نسخة الشارح ( وحينئذ يحتمل ) أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت