فهرس الكتاب

الصفحة 1304 من 1797

عن أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وابن عباس وابن الزبير وغيرهم وأنه رجع بعضهم إلى

المقاسمة وهو قول الأكثر وجاء حرمانه عن زيد بن ثابت وعلي بن أبي طالب وعبد الرحمن

ابن غنم ثم رجع زيد وعلي إلى المقاسمة ثم قال اللهم إلا أن يثبت إجماع من بعدهم على

بطلان الثالث الذي هو الحرمان فلا يسمع بعد ذلك بناء على أن الإجماع اللاحق يرفع الخلاف

السابق ( وعدة الحامل المتوفى عنها ) زوجها ( بالوضع ) لحملها كما عليه عامة أهل العلم من

الصحابة وغيرهم ( أو أبعد الأجلين ) من الوضع ومضي أربعة أشهر وعشر كما روى عن علي

وابن عباس ( لا يقال ) تنقضى عدتها ( بالأشهر فقط ) لأنه قول ثابت رافع لمجمع عليه لأنه إذا

مضى الشهر الأول ولم تضع الحمل اتفق الفريقان على عدم مضي العدة أما على القول بالوضع

فظاهر وأما على القول بالأبعد فإن الأبعد يتحقق ( بخلاف الفسخ ) للنكاح ( بالعيوب )

من الجنون والجذام والبرص والجب والعنة والقرن والرتق وعدم الفسخ بها( وزوجة وأبوين

أو زوج )وأبوين ( للأم ثلث الكل أو ثلث ما بقي ) بعد فرض الزوجين ( يجوز ) فيهما

قول ثالث وهو ( التفصيل في العيوب ) قال الشارح الأقوال الثلاثة فيها مشهورة عن

الصحابة ( وبين الزوج والزوجة ) فإن التفصيل في كل من هذين لا يرفع مجمعا عليه لأنه وافق

في كل صورة قولا ( وطائفة ) كالظاهرية وبعض الحنفية قالوا ( يجوز ) إحداث ثالث ( مطلقا )

سواء كان المجمعون على قولين الصحابة أو غيرهم وسواء رفع الثالث مجمعا عليه أو لم يرفع قال

( الآمدي ) إنما يجوز الأحداث إذا لم يرفع مجمعا عليه لأنه ( لم يخالف مجمعا ) عليه ( وهو )

أي خلاف المجمع عليه ( المانع ) من الأحداث لأنه خرق للإجماع ولم يوجد ( بل ) الثالث

حينئذ ( وافق كلا ) من القولين ( في شيء ) إذ حاصل التفصيل كون المفصل مع أحد

الفريقين في صورة ومع الآخر في غير تلك الصورة ولما كان ههنا مظنة سؤال وهو أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت