فهرس الكتاب

الصفحة 1333 من 1797

إثبات وجوب الصوم في الاعتكاف الواجب أو بأن يعتكف من غير نذر إن كان المدعى إثبات

وجوب الصوم في مطلقه ( كالصلاة لما لم تجب شرطا له ) أي الاعتكاف ( بالنذر ) أي بنذر الصلاة

مع الاعتكاف بأن يقول نذرت الاعتكاف مصليا من غير ذكر الصلاة أو يعتكف من غير نذر

( لم تجب بغير نذر ) للصلاة مع الاعتكاف بأن يقول نذرت الاعتكاف ثم أراد أن يبين

الأصل والفرع والعلة والحكم في القياس المذكور فقال ( ومضمون الشرط ) يعني وجوب

الصوم شرطا للاعتكاف بنذره على ما سبق وعدم وجوب الصلاة شرطا للاعتكاف بالنذر( في

الأصل الصلاة )عطف بيان للأصل ( والفرع ) عطف على الأصل أي ومضمون الشرط في الفرع

( الصوم ) عطف بيان ولا يخفى عليك أن مضمون الشرط عبارة عن المضمونين المتخالفين

متحقق في كل من الأصل والفرع واحد منهما ( علة ) خبر المبتدأ أعني مضمون الشرط( لمضمون

الجزاء )يعني وجوب الصوم بلا نذر وعدم وجوب الصلاة بغير نذر والتوزيع ههنا كالتوزيع في

مضمون الشرط ( فيهما ) أي في الأصل والفرع فقد عرفت أن حكم الأصل يخالف حكم الفرع وأن

علة الحكم في الأصل تخالف علة الحكم في الفرع وعرفت أن قول المصنف مثبت لنقيض حكم

تيسير التحرير ج:3 ص:271

الأصل فيه مسامحة لأن وجوب الصوم بلا نذر ليس بنقيض عدم وجوب الصلاة بلا نذر لعدم

اتحاد النسبة ( أجيب بأن الاسم ) أي اسم القياس ( فيه ) أي في قياس العكس( مجاز

ولذا )أي ولكونه مجازا ( لزم تقييده ) أي تقييد الاسم المذكور عند إطلاق علته بقيد

العكس فيقال قياس العكس ولا يطلق القياس ويراد به وهذا علامة كونه مجازا فيه

( أو ) الاسم فيه ( حقيقة و ) لا نسلم عدم صدق التعريف عليه لانتفاء ( المساواة ) بل المساواة

فيه ( حاصلة ضمنا ) وبيان ذلك من وجهين أحدهما ما أشار إليه بقوله ( لأن المراد ) في

المثال المذكور مثلا ( مساواة الاعتكاف بلا نذر الصوم ) وهو الفرع ( له ) أي للاعتكاف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت