إثبات وجوب الصوم في الاعتكاف الواجب أو بأن يعتكف من غير نذر إن كان المدعى إثبات
وجوب الصوم في مطلقه ( كالصلاة لما لم تجب شرطا له ) أي الاعتكاف ( بالنذر ) أي بنذر الصلاة
مع الاعتكاف بأن يقول نذرت الاعتكاف مصليا من غير ذكر الصلاة أو يعتكف من غير نذر
( لم تجب بغير نذر ) للصلاة مع الاعتكاف بأن يقول نذرت الاعتكاف ثم أراد أن يبين
الأصل والفرع والعلة والحكم في القياس المذكور فقال ( ومضمون الشرط ) يعني وجوب
الصوم شرطا للاعتكاف بنذره على ما سبق وعدم وجوب الصلاة شرطا للاعتكاف بالنذر( في
الأصل الصلاة )عطف بيان للأصل ( والفرع ) عطف على الأصل أي ومضمون الشرط في الفرع
( الصوم ) عطف بيان ولا يخفى عليك أن مضمون الشرط عبارة عن المضمونين المتخالفين
متحقق في كل من الأصل والفرع واحد منهما ( علة ) خبر المبتدأ أعني مضمون الشرط( لمضمون
الجزاء )يعني وجوب الصوم بلا نذر وعدم وجوب الصلاة بغير نذر والتوزيع ههنا كالتوزيع في
مضمون الشرط ( فيهما ) أي في الأصل والفرع فقد عرفت أن حكم الأصل يخالف حكم الفرع وأن
علة الحكم في الأصل تخالف علة الحكم في الفرع وعرفت أن قول المصنف مثبت لنقيض حكم
تيسير التحرير ج:3 ص:271
الأصل فيه مسامحة لأن وجوب الصوم بلا نذر ليس بنقيض عدم وجوب الصلاة بلا نذر لعدم
اتحاد النسبة ( أجيب بأن الاسم ) أي اسم القياس ( فيه ) أي في قياس العكس( مجاز
ولذا )أي ولكونه مجازا ( لزم تقييده ) أي تقييد الاسم المذكور عند إطلاق علته بقيد
العكس فيقال قياس العكس ولا يطلق القياس ويراد به وهذا علامة كونه مجازا فيه
( أو ) الاسم فيه ( حقيقة و ) لا نسلم عدم صدق التعريف عليه لانتفاء ( المساواة ) بل المساواة
فيه ( حاصلة ضمنا ) وبيان ذلك من وجهين أحدهما ما أشار إليه بقوله ( لأن المراد ) في
المثال المذكور مثلا ( مساواة الاعتكاف بلا نذر الصوم ) وهو الفرع ( له ) أي للاعتكاف