على متلفه اتفاقا ( ولو سلم ) أن الإحراز المضمني كالقصدي في التضمين( ففحش تفاوت
المالية )بين المنافع التي هي الأعراض وبين الأعيان التي تلزم الغاصب عند إتلاف المنافع على
تقدير التقوم والتضمين ( يمنع ) أي فحش التفاوت ( ضمان العدوان المبني ) صفة الضمان
( على ) اشتراط ( المماثلة ) بين قطعه بالتعدي وما وجب عليه في مقابلته مجازاة بقوله -
2 فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم 2 - 2 وجزاء سيئة سيئة مثلها 2 - ومدار المماثلة على المساواة
في المالية وقد عرفت انتفاءها بين المنافع والأعيان ( بخلاف الفاكهة مع النقد ) جواب
سؤال وهو أنكم ضمنتم متلف الفاكهة بالنقد مع عدم المماثلة لكون الفاكهة مما يتسارع
إليه الفساد بخلاف النقد والمعنى أن اشتراط المماثلة يمنع ضمان العدوان بخلافها فإنه لا يمنع
تيسير التحرير ج:3 ص:284
الضمان فيهما لوجود المماثلة بينهما في الجملة ( لاتصافهما ) أي الفاكهة والنقد( بالاستقلال
بالوجود والبقاء )فإن كل واحد منهما يوجد مستقلا من غير أن يكون تابعا لوجود شيء آخر
كتبعية المنافع للمحال ولذلك يستقل بالبقاء وإن اختلفا في زمان البقاء بخلاف المنافع فإنه
لا استقلال لها بالوجود ولا بقاء لها أصلا ( والتفاوت ) بينهما ( في قدره ) أي في مقدار زمان
البقاء ( لا يعتبر ) لأن قدره غير مضبوط فأدير الحكم على نفس البقاء دفعا للحرج ( وسره )
أي سر عدم اعتبار المساواة في البقاء ( أن اعتبار المساواة لا يجاب البدل إنما هو حال الوجوب )
أي وجوب البدل ( لأنه ) أي حال الوجوب ( حال إقامة أحدهما مقام الآخر والتساوي )
بين البدلين الفاكهة والنقد ( فيه ) أي في الاستقلال بالوجود والبقاء ( إذ ذاك ) أي حال
الوجوب ( ثابت ) فلا يضر التفاوت في البقاء بعد ذلك ( ومنه ) أي من الحكم المختص بمحله
المنصوص عليه بما يمنع من التعليل ( حل متروك التسمية ) تركا ( ناسيا ) أي ذا نسيان