فهرس الكتاب

الصفحة 1356 من 1797

أي من شروط حكم الأصل ( أن لا يثبت ) حكم الأصل ( بالقياس بل بنص أو إجماع ) كما

هو معزو إلى الكرخي وجمهور الشافعية وفي البديع هو المختار ( وهذا ) معنى( ما يقال أن

لا يكون )حكم الأصل ( فرعا ) أي حكم فرع ( لاستلزامه ) أي كون حكم الأصل فرعا تحقق

( قياسين ) أحدهما مقدم وهو الذي فرعه صار أصلا في القياس الثاني( فالجامع إن اتحد فيهما

كالذرة )أي كقياس الذرة ( على السمسم بعلة الكيل ثم هو ) أي السمسم بل قياسه( على

البر )بعلة الكيل ( فلا فائدة في الوسط ) الذي هو السمسم ( لا مكانه ) أي قياس الذرة

( على البر وإنما هي ) أي هذه المناقشة ( مشاحة لفظية ) لأن المعترض معترف بصحة

قياس الذرة على السمسم غير أنه يقول تطويل للمسافة بغير فائدة وقد يجاب عن التطويل

بأنه قد ينسى أصل القياس الأول ويتذكر أصل القياس التالي والتطويل إنما يتحقق عند

تذكرهما معا ( أو اختلف ) معطوف على اتحد أي أو اختلف الجامع فيهما( كقياس الجذام

على الرتق )وهو التحام محل الجماع باللحم ( في أنه ) أي الرتق ( يفسخ به النكاح ) بأن

يقال يفسخ النكاح بالجذام كما يفسخ بالرتق ( بجامع أنه ) أي أن كل واحد منهما( عيب

يفسخ فيه البيع )وإذا اشتركا في الجامع المذكور فكما أنه يفسخ بالرتق النكاح كذلك يفسخ

بالجذام ( فيمنع ) الخصم ( فسخ النكاح بالرتق ) الذي هو الأصل المقيس عليه ( فيعلله )

أي المستدل فسخ النكاح بالرتق ( بأنه ) أي الرتق ( مفوت للاستمتاع ) الذي شرع النكاح

له ( كالجب ) أي كما أن الجب قطع الذكر مفوت للاستمتاع المذكور وقد ثبت فسخ النكاح

بالجب منصوصا عليه فيلحق به الرتق لاشتراكهما في الجامع المذكور أعني تفويت الاستمتاع

تيسير التحرير ج:3 ص:287

( وهذه ) العلة بمعنى تفويت الاستمتاع ( ليست ) موجودة ( في الفرع المقصود بالإثبات ) أي

الذي قصد إثبات فسخ النكاح فيه يعني الجذام لأنه غير مفوت للاستمتاع ( وما نقل عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت