مثاله ( كشافعي ) أي كقوله ( في نفي قتل المسلم بالذمي ) أي بقتله الذمي قصاصا قتل المسلم له
قتل ( تمكنت فيه شبهة ) وهي عدم التكافؤ في الشرف المنشئ عنه القصاص ( فلا يقتل )
المسلم ( به ) أي بالذمي ( كما ) لا يقتل القاتل ( بالمثقل ) لتمكن شبهة العمدية والشبهة دارئة
للحد وإنما لم يجز ( لاعترافه ) أي المستدل ( ببطلان دليله ببطلان مقدمته ) أي مقدمة
ضرورة بطلان الكل ببطلان الجزء لأن المستدل يثبت القصاص عنده بالمثقل ( ولو ) كان
هذا ( في مناظرة ) لم يقصد بها المستدل إثبات المطلب ( فأراد ) بها ( الإلزام ) للمعترض الحنفي
تيسير التحرير ج:3 ص:288
مثلا ( لم يلزم ) تسليمه المعترض ( لجواز قوله ) أي المعترض ( هي ) أي العلة في الأصل وهو القتل
بالمثقل ( عندي غير ما ذكرت ) من تمكن شبهة العمدية ولا يجب علي بيانها في عرف المناظرة
وفيه ما فيه ( أو اعترف بخطئي في الأصل ) وهو القتل بالمثقل فلا يضرني ذلك الفرع الذي
قسته عليه وهو قتل المسلم بالذمي ( ومنها ) أي من شروط حكم الأصل ( في كتب الشافعية )
معترضة أي ذكر فيها وقوله ( أن لا يكون ) حكم الأصل ( ذا قياس مركب ) مبتدأ خبره
الظرف المقدم ومعنى كونه ذا قياس مركب ثبوته ( وهو ) أن القياس المركب ( أي يستغنى ) المستدل
( عن إثبات حكم الأصل ) للأصل بالدليل ( بموافقة الخصم ) معه ( عليه ) أي على ثبوته
للأصل من غير أن يكون منصوصا أو مجمعا عليه ثم القياس المركب قسمان أحدهما ما أشار إليه
بقوله ( مانعا علية وصف المستدل ) حال من الخصم لكونه فاعلا للموافقة بحسب المعنى وفيه
إشارة إلى أن الخصم أيضا يعلل حكم الأصل لكن بوصف آخر كما صرح به بقوله ( معينا ) علة
( أخرى على أنها ) أي العلة التي عينها ( إن لم تصح منع ) أي الخصم ( حكم الأصل ) يعني
تعيينه العلة الأخرى واقع على هذا الوجه وهو أنه إن لم تصح عليه ما عينه منع حكم الأصل