فهرس الكتاب

الصفحة 1367 من 1797

خلاف المدعي ( لا يستلزم الاضمحلال ) أي بطلان الظن رأسا فلا يبقى للقياس فائدة غاية الأمر

لزوم ضعفه ( بل هو ) أي اجتماع الظنون ( انضمام موجب ) أي أمر يفيد الظن بثبوت الحكم

( إلى موجب في الشرع ) إشارة إلى أن الموجب العقلي لا يفارق الموجب وانضمام الموجب

إلى الموجب يوجب قوة في الموجب ( والخلاف في كونه ) أي حكم الأصل( ثابتا بالعلة عند

تيسير التحرير ج:3 ص:294

الشافعية ) والحنفية السمرقنديين ( وبالنص عند الحنفية ) العراقيين والدبوسي والبزدوي

والسرخسي وغيرهم ( لفظي ) عند تحقيق مرادهم يرجع إلى أمر يوهمه ظاهر لفظهم ولا نزاع

بينهم بحسب المعنى والحقيقة ( فمراد الشافعية ) من علية الوصف ( أنها ) أي العلة ( الباعثة عليه ) أي

على شرع الحكم في الأصل ولا يلزم منه أن يكون علة غائية فيلزم استكمال الشارع بها بل

هي الحكمة المقتضية للتشريع ( و ) مراد ( الحنفية ) من ثبوت الحكم بالنص ( أنه ) أي

النص إنما هو ( المعرف ) للعلة الباعثة لأنها تستنبط منه ( ولا يتأكد في ذلك ) أي مرادي

الفريقين ( وكيف ) يصح إرادة أنها تثبت الحكم ( وقد تكون ) العلة ( ظنية ) باعتبار عليتها له

لعدم ما يفيد القطع بها أو باعتبار وجودها فيه ( وحكم الأصل قطعي ) لثبوته بنص أو إجماع

قطعي والظني لا يوجب القطع وعن السبكي إنكار تفسير العلة بالباعث وتفسيرها بالمعرف بمعنى

كونها أمارة منصوبة يستدل بها المجتهد على وجود الحكم إذا لم يكن عارفا به ويجوز أن يتخلف

في حق العارف كالغيم الرطب أمارة للمطر وقد يتخلف الاسكار مثلا علة للتحريم فهو حيث وجده

قضى بالتحريم مع أنه يعرف تحريمها بالنص كذا ذكره الشارح في إطناب غير منقح وكان

مراد السبكي أن تحريم الخمر على وجه الإطلاق يعرفه بالنص ووجوده في الخصوصات يعرفه

بالإسكار فعلمه بأن تحريم الخمر بسبب الإسكار وقد يعرفه في بعض الخصوصات بدون الإسكار

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت