فهرس الكتاب

الصفحة 1369 من 1797

لا عينها كذا قالوا ( و ) قال المصنف ( لا معنى للتقسيم ) في كل من هذين الشرطين( أما في العلة

فلا نعني بالعين )أي بعين العلة ( إلا ما علل به ) في القياس ( حكم الأصل ) ولا شك أنما علل

به نفس الجنس لا نوعه وإلا فلا يصح القياس لأنه لا بد من مشاركة الفرع والأصل في عين العلة

( وكونه ) أي كون ما علل به ( جنسا لشيء ) متحقق في الأصل وشيء آخر متحقق في الفرع( لا يوجب

أن العلة جنس الوصف )لأن الوصف والعلة شيء واحد لا مغايرة بينهما ( فالجناية على الذات )

احتراز عن الجناية على المال والذات تعم الكل والجزء ( عين ما علل به ) حكم الأصل( لا جنس

ما علل به )كما عرفت ( وإن كان هو ) أي الجناية المذكورة ذكر الضمير باعتبار الخبر( جنس

جناية القتل وأما الحكم فليس المعدى قط )من الأصل إلى الفرع وهو( جنس حكم الأصل

بل عينه )وقد سبق ما يغنيك عن زيادة البيان( فالمال الأصل والنفس الفرع وحكم الأصل

ثيوت الولاية )المطلقة عن قيد النفس والمال ( فيعدى ) أي ثبوت الولاية بعينيه من المال

( إلى النفس وقوله ) أي بعض المحققين ها هنا ( وهي بعينها الخ ) حال كونه ( يناقض ما قدمه )

في أول بحث القياس ( من المثل ) أي الثابت في الفرع مثل علة الأصل لا عينها لأن المعنى الشخصي

لا يقوم بمحلين ( رجع إلى الصواب ) خبر المتبدأ فيه تعريض بأن قوله رجع إلى الصواب لا نفسه هذا ولا يخفى عليك سعة ميدان التوجيه إن حصلت العناية ( وأن لا يتغير فيه ) أي ومن

شروط الفرع أن لا يتغير في الفرع وهو معطوف على قوله أن يساوي( حكم نص أو إجماع على

حكم الأصل )الجار متعلق من حيث المعنى بالإجماع والنص على سبيل التنازع أعمل الثاني وقدر

في الأول أي نص دال على حكم الأصل يعني إذا كان هناك نص دال أو إجماع على حكم

الأصل على وجه وكيفية من العموم والخصوص وغير ذلك وقد تحقق في الأصل فلا بد أن يتحقق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت