فهرس الكتاب

الصفحة 1407 من 1797

النكاح ) فهذا من العين في العين ( وجنسه ) أي الجنون ( العجز بعدم العقل لشموله )

أي العجز ( الصغر ) مؤثر ( في جنسها ) أي ولاية الانكاح وهو ولاية مطلقة ( لثبوتها )

أي الولاية ( في المال و ) المركب( من الجنس في العين فالجنس كجنس الصغر العجز لعدم

العقل )مؤثر ( في ولاية المال ) للحاجة إلى بقاء النفس ( و ) في ( مطلقها ) أي الولاية

( فثبتت ) أي الولاية ( في كل منهما ) أي المال والنفس ( و ) المركب( من الجنس في العين

وقلبه )أي من العين في الجنس ( خروج النجاسة ) لأنها أعم من كونها من السبيلين أو غيرهما

وهو مؤثر ( في وجوب الوضوء ثم خروجها من غير السبيلين ) مؤثر ( في وجوب إزالتها ) وهو

أعم من الوضوء لأنه إزالة النجاسة الحكمية وإزالة النجاسة تعم الحكمية والحقيقة

فكان جنس الوضوء( وهذا لا يستقيم لانتفاء تأثير خروج النجاسة إلا في الحدث ثم بوجوب

ما شرط له )إزالتها ( تجب ) إزالتها ( و ) المركب( من العين والجنس في الجنس الجنون

والصبا )فإن كلا منهما مؤثر ( في سقوط العبادة ) للاحتياج إلى النية ( وجنسه ) أي كل

منهما ( العجز لخلل القوى ) فإنه مؤثر ( فيه ) أي في سقوط العبادة ( وظهر أن ستة ) المركب

( الثنائي ثلاثة ) منها ( قياس ) وهي الأول ( وثلاثة مرسل ) ليست بقياس لوجود العين مع

العين في الأول وعدمه في الآخر ( وثلاثة من أربعة ) المركب ( الثلاثي قياس ) وهي الثلاثة

الأخيرة منها ( وواحد لا ) أي ليس بقياس وهو الأول( هذا والأكثر تركيبا يقدم عند

تعارضها )أي المركبات ( والمركب ) يقدم ( على البسيط ) عند تعارضهما لأن قوة الوصف

بحسب التأثير والتأثير بحسب اعتبار الشرع فكلما كثر قوى الأثر كما قال في التلويح

وأنت خبير بأنه إنما يستقيم فيما سوى اعتبار النوع في النوع فإنه أقوى الكل لأنه بمنزلة

النص حتى كاد يقر به منكرو القياس إذ لا فرق إلا بتعدد المحل فالمركب في غيره لا يكون أقوى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت