فهرس الكتاب
الذي لا شبهة في كونه حقيقة لها في عرف الشرع فلا ينافي ما ذكره من احتمال الاشتراك
( إلا الخارج ) عن المعلول ( المؤثر ) فيه ومن المعلوم أن الخارج المذكور لا ينقسم( إلى
سبعة )من الأقسام ( ثلاثة ) منها ( بسائط ) غير مركبة من الأوصاف الثلاثة التي ستذكر
وأربعة منها مركبة من تلك الأوصاف ( إلى علة ) بدل من قوله إلى سبعة وما بينهما اعتراض
( اسما ) تمييز عن نسبة علة إلى موصوف مقدر أي إلى خارج عليته من حيث الاسم فقط
لا المعنى والحكم ثم فسرها بقوله ( وهي الموضوعة ) شرعا ( لموجبها ) أي معلولها الذي يترتب
عليها من غير تأثير وعدم تراخ ( أو المضاف إليها ) على سبيل منع الخلو أي العلة التي يضاف
الحكم إليها إضافة نحوية كما يقال كفارة اليمين أو لغوية كما يقال قتل بالرمي وعتق بالشراء
وهلك بالجرح ( بلا واسطة ) عند الإضافة وإن كانت الواسطة ثابتة في الواقع( ومعنى باعتباره
تأثيرها )أي علة تأثيرها في إثبات الحكم ( وحكما بأن يتصل بها ) الحكم ( بلا تراخ وهي ) أي
العلة اسما ومعنى وحكما ( الحقيقة وما سواه ) أي ما سوى هذا القسم ( مجاز أو حقيقة قاصرة )
كما هو مختار فخر الإسلام ولا يخفى أن الحقيقة القاصرة حيث لم يحتو جميع أجزاء الحقيقة لا بد
أن يكون مجازا غير أنها خصت بهذا الاسم لقربها من الحقيقة ( والحق أن تلك ) أي العلة
اسما ومعنى وحكما ( التامة تلازمها ) وهو الحكم المتصل بها ( وما سواها قد يكون ) علة( حقيقية
لدورانها )أي الحقيقة ( مع العلة معنى ) فيلزم أن تكون العلة معنى أيضا حقيقة ( فتثبت )
الحقيقة ( في أربعة ) توجد فيها العلة معنى التامة ( كالبيع ) الصحيح ( المطلق ) على شرط
الخيار فإنه علة ( للملك والنكاح ) فإنه علة ( للحل والقتل ) العمد العدوان فإنه علة( للقصاص
والإعتاق لزوال الرق )فإن كلا منها علة اسما ومعنى وحكما ( ويجب كونه ) أي الإعتاق لزوال