فهرس الكتاب

الصفحة 1415 من 1797

الذي لا شبهة في كونه حقيقة لها في عرف الشرع فلا ينافي ما ذكره من احتمال الاشتراك

( إلا الخارج ) عن المعلول ( المؤثر ) فيه ومن المعلوم أن الخارج المذكور لا ينقسم( إلى

سبعة )من الأقسام ( ثلاثة ) منها ( بسائط ) غير مركبة من الأوصاف الثلاثة التي ستذكر

وأربعة منها مركبة من تلك الأوصاف ( إلى علة ) بدل من قوله إلى سبعة وما بينهما اعتراض

( اسما ) تمييز عن نسبة علة إلى موصوف مقدر أي إلى خارج عليته من حيث الاسم فقط

لا المعنى والحكم ثم فسرها بقوله ( وهي الموضوعة ) شرعا ( لموجبها ) أي معلولها الذي يترتب

عليها من غير تأثير وعدم تراخ ( أو المضاف إليها ) على سبيل منع الخلو أي العلة التي يضاف

الحكم إليها إضافة نحوية كما يقال كفارة اليمين أو لغوية كما يقال قتل بالرمي وعتق بالشراء

وهلك بالجرح ( بلا واسطة ) عند الإضافة وإن كانت الواسطة ثابتة في الواقع( ومعنى باعتباره

تأثيرها )أي علة تأثيرها في إثبات الحكم ( وحكما بأن يتصل بها ) الحكم ( بلا تراخ وهي ) أي

العلة اسما ومعنى وحكما ( الحقيقة وما سواه ) أي ما سوى هذا القسم ( مجاز أو حقيقة قاصرة )

كما هو مختار فخر الإسلام ولا يخفى أن الحقيقة القاصرة حيث لم يحتو جميع أجزاء الحقيقة لا بد

أن يكون مجازا غير أنها خصت بهذا الاسم لقربها من الحقيقة ( والحق أن تلك ) أي العلة

اسما ومعنى وحكما ( التامة تلازمها ) وهو الحكم المتصل بها ( وما سواها قد يكون ) علة( حقيقية

لدورانها )أي الحقيقة ( مع العلة معنى ) فيلزم أن تكون العلة معنى أيضا حقيقة ( فتثبت )

الحقيقة ( في أربعة ) توجد فيها العلة معنى التامة ( كالبيع ) الصحيح ( المطلق ) على شرط

الخيار فإنه علة ( للملك والنكاح ) فإنه علة ( للحل والقتل ) العمد العدوان فإنه علة( للقصاص

والإعتاق لزوال الرق )فإن كلا منها علة اسما ومعنى وحكما ( ويجب كونه ) أي الإعتاق لزوال

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت