فهرس الكتاب
الرق ( على قولهما ) أي أبي يوسف ومحمد بناء على أن الإعتاق لا يتجزأ عندهما( أما على
قوله )أي أبي حنيفة ( فلإزالة الملك ) فإنه يتجزأ عنده على ما عرف( وإلى العلة اسما فقط
تيسير التحرير ج:3 ص:327
كالإيجاب المعلق ) بشرط من طلاق وغيره قبل وجود المعلق عليه ومن ثمة يثبت به ويضاف
إليه بعد وجود المعلق عليه ولا تأثير له في حكمه ويتراخى حكمه إلى زمان وجود المعلق عليه
( قيل واليمين قبل الحنث للإضافة ) للحكم إليها ( يقال كفارة اليمين لكن لا يؤثر ) اليمين
( فيه ) أي الحكم قبل الحنث ( ولا يثبت الحكم للحال وهو ) أي كون اليمين علة اسما إنما
هو ( على ) الشق ( الثاني ) من تعريف العلة اسما وهو المضاف إليه المذكور ( لأنها ) أي اليمين
( ليست بموضوعة إلا للبر وإلى العلة اسما ومعنى فقط كالبيع بشرط الخيار ) للبائع أو المشترى أولهما
( و ) البيع ( الموقوف ) كبيع الإنسان مال غيره بلا ولاية ولا وكالة ويسمى بيع الفضول ( لوضعه )
أي البيع شرعا للملك ( وتأثيره في ) إثبات ( الحكم ) وإن كان ظهروه عند زوال المانع( وإنما
تراخي )الحكم عنه ( لمانع ) وهو اقترانه بالشرط في بيع الخيار وعدم الشرط وعدم إذن المالك
وهو من يقوم مقامه في بيع الفضول ( حتى يثبت ) الحكم ( عند زواله ) أي المانع( من وقت
الإيجاب )أي العقد متعلق بيثبت ( فيملك ) المشتري ( المبيع بولده الذي حدث قبل زواله )
أي المانع وكذا سائر الزوائد المنفصلة والمتصلة ( بعد الإيجاب ) وهذا علامة كون كل
واحد منهما علة لا سببا لأن السبب يثبت مقصورا لا مستندا إلى وقت وجود السبب نعم فرق
بين البيعين وهو أن الأصل الملك في بيع الخيار ولما تعلق بالشرط لم يوجد قبله فلا يتوقف
إعتاق المشتري في هذه الحالة وفي الموقوف يثبت بصفة التوقف فيتوقف إعتاقه قبل الإجازة
عليها قيل القول بتراخي الحكم إنما يستقيم على قول مجوزي تخصيص العلة كالقاضي أبي زيد