فهرس الكتاب

الصفحة 1426 من 1797

أي خفي ( أولا ) ينافي الإسلام مناسبا أصلا ظاهرا ولا خفيا بأن يفرض عدم مناسبة الكفر

للقتل كما قال مالك يقتل وإن رجع إلى الإسلام ( فالمناسب ) شيء( آخر يجامع كلا من الإسلام

وعدمه )فهما سيان في تحصيل المصلحة فلا يكون عدمه متعينا فيه ( ودفع ) الدليل المذكور

( من ) قبل ( الأكثر باختيار أنه ) أي ما أضيف إليه العدم ( ينافيه ) أي المناسب وهو الشق

الثالث من الترديد ( وجاز كونه ) أي المناسب الذي ينافيه ما أضيف إليه العدم ( العدم )

المضاف ( نفسه لا ) كون العدم المذكور ( مظنته ) أي المناسب فلا يتجه قوله ثم لا يصلح

إلى آخره ثم علل الجواز بقوله ( لاشتماله ) أي العدم ( على المصلحة كعدم الإسلام ) فإنه مشتمل

( على مصلحة التزامه ) إضافة المصلحة بيانية والضمير للإسلام ( بالقتل ) أي بسبب خوفه

من القتل يلتزم الإسلام بأن لا يرتد أو يرجع إليه بعد الارتداد ثم يلازمه إذا علم أن عدم الإسلام

علة للقتل ( والحنفية يمنعون العدم المطلق ) أي لا يجوزون التعليل بالعدم مطلقا كان مضاف

تيسير التحرير ج:4 ص:3

وجوديا كان الحكم أو عدميا ( فلم يصح النقل السابق ) أي نقل الاتفاق على جواز العدمي بالعدمي

( والدليل المذكور ) للنافي للوجودي خاصة ( يصلح لهم ) أي للحنفية في نفيهم مطلقا ( لأنه )

أي الدليل المذكور ( يبطل العدم مطلقا ) أي كونه علة لوجودي أو عدمي لانتفاء المناسبة ومظنتها

فيه وعدم الحكم لا يحتاج إلى علة لأنه ثابت بالعدم الأصلي فلا يصلح علة لا للعدم ولا للوجود كذا

قيل وفيه أنه لم لا يجوز أن يكون عدم الحكم عدما طارئا ( ويرد ) الدليل المذكور لعدم جواز

تعليل الوجودي بالعدم ( نقضا من ) قبل ( الأكثر على ) دليل ( الطائفة ) القائلين بعدم

جواز تعليل الوجودي وجواز تعليل العدمي به بأن يقال إن صح ما ذكرتم في منع تعليل

الوجودي به لزم أن لا يجوز تعليل العدمي به أيضا بعين ما ذكرتم ( وكون العدم نفسه المناسب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت