فهرس الكتاب
للتأثير اعتبار جنسها في عين الحكم أو جنسه أو عينها في جنسه من النص أو الإجماع ( والشافعية )
قولهم ( لا ) يجوز التعليل بها ( لأنه ) أي الوصف الذي هذا شأنه ( من المرسل ) الملائم
والمشهور من مذهب الشافعي عدم قبوله ( ومنها ) أي من شروط صحة العلة ( على ) قول
( من قدم قول الصحابي ) على القياس ( أن لا تكون ) العلة( معدية إلى الفرع حكما يخالف
قول الصحابي فيه )أي في الفرع ( بشرطه ) أي حال كون قوله فيه مقرونا تقديمه على القياس
( السابق ) أي الذي سبق ذكره في مسئلة قبيل فصل في التعارض ( في وجوب تقليده ) متعلق
بشرطه ( وتجويز كونه ) أي قول الصحابي في الفرع ناشئا ( عن ) علة ( مستنبطة ) من
أصل آخر ليكون اجتهاده بطريق القياس لا بسماعه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - والمجتهد لا يجب
عليه تقليد مجتهد آخر بل يجب اتباع ظنه على ما يقوله من لم يقدم قوله على القياس ( عند هؤلاء )
القائلين بالتقديم ظرف لقوله ( احتمال ) هو خبر تجويز ( مقابل ) صفة احتمال ( لظهور كونه )
أي قول الصحابي واقعا ( عن نص ) سمعه من الشارع واللام صلة مقابل ولا عبرة بالاحتمال
المرجوح في مقابلة الظاهر الراجح ( كما سبق ) في محله المذكور فيطلب تفصيله هناك ( ومنها )
أي شروط صحة العلة ( عدم نقض ) العلة ( المستنبطة ) والمنصوصة سيجيء حكمها( تخلف
الحكم عنها في محل )تحققت فيه العلة ولو بمانع أو عدم شرط وإنما يعرف التخلف بنص
أو إجماع أو قياس راجح علته على هذه المستنبطة بنصوصية أو غيرها وقوله تخلف الحكم بالجر
عطف بيان لنقض المستنبطة ( لمشايخ ما وراء النهر من الحنفية ) كأبي منصور الماتريدي
وفخر الإسلام والشافعي في أظهر قوليه وقوله لمشايخ متعلق بمحذوف هو حال عن ضمير المبتدأ
( وأبي الحسين ) البصري ( إلا أبا زيد ) من المشايخ المذكورين فإنه ومالكا وأحمد وعامة