فهرس الكتاب

الصفحة 1458 من 1797

ثبت حكم الزنا في حقه ابتداء ( لا توجبه ) أي لا توجب تشخص الحكم لأن ثبوته في ذلك

الشخص ليس باعتبار خصوصيته ( بل ) من حيث أنه فرد من أفراد محل العلة كالزنا وإلا

لاختص حكم الزنا بما عز بل يوجب تشخص الحكم ( ما ) أي دليل يقتضيه( كشهادة

خزيمة )أي كتشخص حكم شهادته وهو الاكتفاء بها وحدها لدليله وهو كونه منفردا بين

الصحابة يفهم أن جواز الشهادة للنبي - صلى الله عليه وسلم - بمجرد إخباره من غيره حضور في تلك

البيعة وذلك يقتضي انفراده في الاكتفاء إكراما له ( ولا يتعدد في مثله ) أي في مثل ما ذكر

من شهادة خزيمة ( علل ) لأن علة الحكم فيه أمر شخصي لا تعدد فيه أصلا ( وأما الاستدلال )

بأنه ( لو امتنع ) تعدد العلة ( امتنع تعدد الأدلة فقد منعت الملازمة ) أي لا نسلم أن امتناع

تعدد العلة يستلزم امتناع الأدلة منعًا مستندًا ( بأن الأدلة الباعثة ) وهو العلل ( أخص ) من

الأدلة المطلقة ولا يلزم من امتناع الأخص امتناع الأعم ( المانعون ) تعدد العلة قالوا

( لو تعددت ) العلل ( لزم التناقض وهو ) أي التناقض ( الاستقلال ) بالعلية ( وعدمه ) أي

عدم الاستقلال بها ( للثبوت ) أي لثبوت الحكم ( بكل ) من ذلك المتعدد( بلا حاجة إلى غيره

وهو )أي ثبوت الحكم به من غير حاجة إلى الغير ( الاستقلال وعدمه ) أي عدم الثبوت

( لاستقلال غيره به ) تعليل لعدم استقلاله لكن على وجه يلزم منه عدم مدخليته في

الحكم بالكلية فضلا عن الاستقلال به وهذا تناقض في جانب العلة ( واستغناء المحل ) أي

محل الحكم ( في ثبوت الحكم له عن كل ) من العلل ( بالآخر ) أي بالعلة الأخرى لاستقلاله

في حصول الحكم للمحل والتذكير باعتبار كونه وصفا ( وعدمه ) أي عدم استغناء المحل في

ثبوت الحكم له عن كل ضرورة احتياج المعلول إلى علته التامة وهذا تناقض في جانب المحل

( مطلقا ) متعلق بكل من الاستقلال والاستغناء وعدمه ( والثبوت بهما ) أي العلتين لكون

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت