فهرس الكتاب

الصفحة 1468 من 1797

بما ذكر ( لأجل معلوم ) وقد دل قوله - صلى الله عليه وسلم - من أسلم فليسلم في كيل معلوم

ووزن معلوم إلى أجل معلوم على اشتراطه في السلم وأما الإبطال فلأن مناط جواز السلم إذا كان

خرج إحضارها ففي كل مبيع تحقق الخروج المذكور تحقق الجواز وإن كان على سبيل

الحلول من غير أجل ( وأما الافتتاح ) أي جواز افتتاح الصلاة ( بنحو الله أعظم ) أو أجل

كما هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى ( فبالنص ) أي فثبوته بالنص قوله تعالى - 2 وربك فكبر 2 - لا بالقياس حتى يرد عليه أنه يبطل موجب النص ( إذ التكبير ) المأمور به في

الافتتاح إنما هو ( التعظيم ) وهو ذكر يدل على عظمته سبحانه فيعم الله أعظم ونحوه ( وتقدم )

قال الشارح سهو فإنه لم يتقدم وإني لم أحط بالنفي ويجوز تقديم تفسير التكبير صريحا أو ضمنا

( ومنها ) أي شروط العلة ( أن لا تخالف نصا ) بأن تفيد في الفرع حكما يخالف نصا ثم أشار إلى مثاله

بقوله ( تقدم اشتراط التمليك في طعام الكفارة ) المستفاد من قوله تعالى - 2 فكفارته إطعام عشرة مساكين 2 - ( كالكسوة ) أي كاشتراطه في الكسوة المستفاد من قوله تعالى - ( وكسوتهم ) - فإنه لا يقال

كساه إلا إذا ملكه بخلاف أطعمه فإنه يقال إذا أباح وإثبات الاشتراط في الفرع الذي بنوا عليه

الإطعام قياسا على الكسوة كما سيشير إليه مخالف لعموم كيوم ( 7 ) الإطعام نقله كونهما كفارة ( و )

تقدم ( شرط الإيمان ) في الرقبة المحررة كفارة ( في اليمين ) متعلق بالاشتراط والشرط على سبيل

التنازع ( كالقتل ) أي قياسا على اشتراطه في الرقبة المحررة كفارة في القتل ( يبطل ) الاشتراط والشرط

وفي بعض النسخ يبطلان ( إطلاق نص الإطعام ) كما أشرنا إليه ( و ) إطلاق نص ( الرقبة )

في قوله تعالى - 2 أو تحرير رقبة 2 - فإنها تعم الرقبة المؤمنة والكافرة ( أو إجماعا ) معطوف

على قوله نصا فالمعنى لا يخالف شيئا منهما ومثاله ( ما مر من معلوم الإلغاء ) أي التعليل الذي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت