علم إلغاؤه وعدم اعتباره إجماعا فلا تقاس صلاة المسافر على صومه في عدم وجوب الأداء في
السفر بجامع السفر لأن الإجماع على وجوب أدائها فيه ( و ) من شروط العلة ( أن لا تكون )
العلة ( المستنبطة ) معارضة ( بمعارض ) موجود ( في الأصل أي وصف ) فيه ( يصح ) للعلية
حال كونه ( غير ثابت في الفرع ) وهذا الاشتراط مبني ( على عدم تعدد ) العلة ( المستقلة )
بمعارض موجود في الأصل أي وصف فيه يصح للعلية لأنه لو جاز تعددها وثبت بعضها في
الفرع لم يضر عدم ثبوت البعض الآخر فيه وإليه أشار بقوله ( لا ) يشترط عدم المعارض
المذكور ( مع جوازه ) أي تعددها بل يجوز وجود المعارض المذكور معه( إلا مع عدم
ترجيحه )أي التعدد ( على التركيب فيه ) أي في الأصل الذي هو محل اجتماعها بأن تكون
تلك الأوصاف بحيث تصلح للعلية منفردة ومجتمعة ولم يترجح الاحتمال الأول على الثاني
تيسير التحرير ج:4 ص:32
فإنه حينئذ لا يجوز وجوده لأنه يلزم على احتمال التركيب عدم وجود العلة في الفرع يرد عليه
أنه على تقدير البناء على عدم جواز التعدد لا فرق بين أن يكون ذلك المعارض موجودا في
الفرع وأن لا يكون موجودا فيه فلا وجه لتقييده بعدم الثبوت فيه ويمكن أن يجاب عنه
بأنه على تقدير ثبوته فيه يمكن أن يجعل المجموع علة وعلى تقدير عدمه فيه لا يمكن ذلك فافترقا
فتأمل ( وما قيل و ) من شروط العلة أن ( لا ) تكون المستنبطة معارضة بمعارض موجود
( في الفرع تقدم ) ذكره في شروط الفرع ( و ) من شروطها ( أن لا توجب ) المستنبطة
( زيادة في حكم الأصل كتعليل ) حرمة بيع الطعام بجنسه متفاضلا المستفادة من ( حديث الطعام )
أي لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء ( بأنه ) أي بيعه متفاضلا ( ربا ) فيما يوزن كالنقدين
( فيلزم التقابض ) في المجلس فيه كما في الأصل وهو النقدان ( وليس ) لزوم التقابض مذكورا ( في