فهرس الكتاب

الصفحة 1493 من 1797

يثبت إجماعا علية المستبقى لأن الحكم لا يكون بلا علة كما مر ( وليس ) القطع المذكور

( بلازم للشافعية ) أي عند الشافعية القائلين بحجيته وكذا عند من وافقهم فيه ( بل رتبته )

أي ثبوت العلية للمستبقى وفي بعض النسخ مرتبته ( الإخالة ) أي رتبته الإخالة( فالخلاف

فيه ثابت و )المسلك ( الخامس الدوران ) ويسمى الطرد والعكس اختلفوا فيه هل هو مسلك

صحيح أم لا ( نفاه ) أي نفى كونه مسلكا صحيحا للعلية ( الحنفية ومحققو الأشاعرة ) كابن

السمعاني والغزالي والآمدي وابن الحاجب ( والأكثر ) قالوا ( نعم ) هو مسلك صحيح ( ثم )

اختلف القائلون بصحته هل يفيد القطع أو الظن ( قيل يفيد ظنا ) بالعلية قاله الإمام الرازي

وعراقيو الشافعية وعليه جمهور الجدليين ( وقيل ) يفيد ( قطعا ) وهو معزو إلى بعض المعتزلة

( وشرط بعضهم لاعتباره ) أي الدوران ( قيام النص ) الدال على الحكم( في حالي وجود

الوصف وعدمه )والحكم لا يضاف إلى النص بل إلى الوصف ( كالوضوء وجب للقيام )

إلى الصلاة حال كون القائم ( محدثا ولم يجب له ) أي للقيام ( دونه ) أي دون الحدث فوجوب

الوضوء معلل بالحدث دائر معه وجودا وعدما والنص وهو القيام إلى الصلاة قائم أي موجود

في حال وجود الحدث وعدمه من غير أن يضاف الحكم إليه فإنه إذا قام إليها محدثا يجب

الوضوء للحدث لا للقيام إليها وإذا قام إليها غير محدث لا يجب ( ومقتضى النص ) أي قوله

تعالى - 2 إذا قمتم إلى الصلاة 2 - الآية ( الوجوب ) أي وجوب الوضوء على القائم إليها مع

عدم الحدث ( كما ) مقتضاه وجوبه على القائم إليها ( معه ) أي مع الحدث وذلك لأن الجزاء

وهو الأمر بالغسل لازم للشرط وهو القيام إلى الصلاة وإنما شرط هذا لاعتبار الدوران لأنه

عند كون الحكم دائرا مع الوصف وجودا وعدما وعدم كونه مضافا إلى النص حال وجود

الوصف وعدم دلالة ظاهرة على علية الوصف ( والقضاء ) حال كون القاضي ( غضبان بلا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت