فهرس الكتاب

الصفحة 1506 من 1797

وهو العقد بين الإخبار والاستيلاد ( بخلاف تزويج الولي أو الوكيل ) أي وليها أو وكيلها

( بالشرط ) أي بشرط أنها حرة ( المغرور ) مفعول التزويج يعني المقدم إلى الزواج بناء على

الشرط الذي ظهر خلافه آخرا فإنه حينئذ يرجع الزوج بقيمة الولد على الولي أو الوكيل فإن الشرط

تيسير التحرير ج:4 ص:57

من الولي والوكيل بمنزلة قوله أنا ضامن بما يلحقك بسبب هذا التزوج وقيل لأن الاستيلاد حكم

التزويج لكونه موضوعا لطلب النسل وفيه ما فيه ( ولا يلزم ) على هذه المسائل بطريق النقض

أن يقال ( المودع والمحرم ) إذا دل سارقا وصائدا ( على الوديعة والصيد ) فسرق وصاد

( يضمنان ) أي المودع والمحرم المسروق جزاء الصيد ( وهما مسببان ) على صيغة الفاعل

يعني فعلهما سبب محض لتخلل الفعل الاختياري بينه وبين الحكم ثم علل عدم اللزوم بقوله

( لأن ضمان المودع بترك الحفظ ) الملتزم بعقد الوديعة وهو مباشر ما يخالف التزامه بدلالة السارق

( و ) ضمان ( المحرم بإزالة الأمن ) عن الصيد وقد التزمه بالإحرام ( المتقررة ) صفة الإزالة

( بالقتل ) فقد باشر الإزالة بدلالة القاتل عليه ولذا قال ( فهو ) أي كل واحد منهما

( مباشر ) للجناية على الوديعة والصيد فضمانه بالمباشرة لا بالتسبب ( بخلافها ) أي بخلاف

الدلالة ( على صيد الحرم ) والدال غير محرم فإنه إذا قتله المدلول لا يضمن الدال ( لأن أمنه )

أي صيد الحرم ( بالمكان ) وهو الحرم الأمن إلى آخر الدنيا ( ولم يزل ) منه ( بالدلالة )

فكان سببا محضا ( بخلاف غيره ) أي غير صيد الحرم من صيود المحرم ( فإنه ) أي أمن غيره

( بتواريه ) وتستره ببعده عن أعين الناس ( فالدلالة عليه ) أي على غير صيد الحرم( إزالة

أمنه وهو )أي هذا السبب الذي هو إزالة الأمن ( الجناية على إحرامه ) يعني أن إزالة الأمن في

غير صيد الحرم إنما وجب لكونه جناية على الإحرام لا لذاتها وإلا لزم إيجاب الضمان في حق

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت