فهرس الكتاب

الصفحة 1509 من 1797

رد العين ثبت بسبب الغصب مضمونا بالقيمة عند فواته ويصح الإبراء عن القيمة حال قيام

العين وكذا الكفالة بها والرهن فلولا أن للقيمة شبهة الثبوت لما صح ذلك وشبهة الشيء

معتبرة بحقيقته فلا يستغنى عن المحل بحقيقته وقال زفر ليس فيه شبهة الحقيقة لأنه فرض للتطليق

تيسير التحرير ج:4 ص:59

مثلا وفرض الشيء غيره فلا يستدعى محلا ولذا صح تعليق طلاق المطلقة ثلاثا بتزوجها فيقع

لو تزوجها بعد التحليل فلم يستدع ابتداؤه المحل فبقاؤه وهو أسهل أولى واشتراط الملك عند ابتداء

التعليق ليكون الجزء الموقوف على الملك غالب الوجود بالاستصحاب فيجعل تأكيد البر

المقصود من اليمين ولا حاجة للتعليق بالملك إلى ذلك لتيقن وجوده عند فوات البر بالتزويج مثلا

ومع هذا لا يشترط عند بقائه فلا يبطل التعليق بزوال الملك بأن يطلقها دون الثلاث فكذا

بزوال الحل بأن يطلقها ثلاثا قلنا شبهة الثبوت للمعلق بالنكاح محققة لأن ملك النكاح علة

ملك الطلاق وصحته وليس للشيء قبل علة صحته حقيقة الثبوت فكذا شبهته فلم يشترط للمعلق

بالنكاح قيام المحل بخلاف المعلق بغيره وأيضا ملك الطلاق مستفاد من ملك النكاح ولما

استدعى صحة ملك النكاح الحل لا الملك استدعى ملك الطلاق إياه أيضا فالمنافي لها زوال الحل

لا الملك كذا في مرآة الأصول ولا يخفى أن المدعى شبهة العلة للمعلق والدليل يفيد شبهة

الثبوت فيه وبيان تحقق شبهته في السبب الذي هو التعليق زائد على المقصود اللهم إلا أن

يكون إشارة إلى دليل آخر على الاحتياج إلى بقاء المحل ثم المراد بنفي شبهة الحقيقة في قول زفر

شبهة المعلق بالمنجز الذي هو علة للطلاق مثلا وقوله إلى آخره لا حاجة لزفر إليه وقوله ومع هذا

أي مع اشتراط ابتداء التعليق في المنازع فيه وبالجملة هو إطناب من غير تنقيح ( وجرت عادتهم )

أي الحنفية ( أن يعينوا ) أي بأن يعينوا ( أسباب المشروعات ) لا خلاف في أن الشارع هو

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت