فهرس الكتاب
القسم من السبب ( نوع طول ) لا يليق بالمتون فمن أراد التفصيل فليرجع إلى المطولات ( و )
السبب ( لشرعية المعاملات ) كالبيع والنكاح وغيرهما ( البقاء ) للعالم ( على النظام )
وهو في الأصل كل خيط ينظم به اللؤلؤ ونحوه يراد به ما ينتظم أمور العالم من تدبير الصانع تعالى
( الأكمل ) قيد به لأنه قد يبقى بدون شرعية المعاملات كما في الجاهلية لكن لا على الوجه
الأكمل والمراد النظام المنوط بنوع الإنسان ( إلى الوقت المقدر ) بقاؤه إليه وذلك لأن اعتدال
مزاجه بأمور صناعية في الغذاء واللباس والمسكن ونحوها لا يستقل بها كل فرد فيحتاج إلى
بني نوعه ثم التوالد والتناسل لا يحصل إلا بالازدواج فيقع بينهم معاملات لا تخلو عادة عن الجور
المخل بالنظام فلا بد من أصول كلية قاطعة للنزاع مبينة لكيفية المعاملة ( وما تقدم ) في المرصد
الأول في تقسيم العلة ( من حفظ الضروريات والحاجيات تفصيل هذا و ) السبب ( للاختصاصات )
الشرعية ( كالملك ) فإنه المطلق الحاجز أعني يطلق تصرف المالك ويحجز عن تصرف
الغير وكذلك الحرمة وإزالة الملك لا إلى أحد ( التصرفات ) القولية والفعلية( المجعولة أسبابا
شرعا )لها ( كالبيع والطلاق والعتاق فقد أطلقوا لفظ السبب على ما تقدم ) في فصل العلة
إطلاقهم عليه ( علة ) فاحتاج إلى بيان يدفع الالتباس ويميز كلا منهما عن الآخر ( فقيل )
وقائله صدر الشريعة ( ما ترتب عليه الحكم ولم يعقل تأثيره ) فيه( وليس صنع المكلف
خص باسم السبب )لأنه مفض إليه من غير تأثير فيه ( وإن ) كان ما يترتب عليه ولم يعقل تأثيره
ثابتا ( بصنعه ) أي المكلف ( وذلك الحكم هو الغرض من وضعه ) أي وضع ذلك المترتب
عليه الحكم ( فعلة ) أي فذلك المترتب عليه الحكم علة ( ويطلق عليه سبب ) أي لفظ سبب
( مجازا كالبيع للملك ) مجازا ( وإن لم يكن ) ذلك الحكم ( الغرض من وضعه كالشراء لملك المتعة