فهرس الكتاب

الصفحة 1544 من 1797

وارث البائع ووارث المشتري سواء اختلف وارث البائع مع المشتري أو بالعكس أو الوارث مع

الوارث بعدم موتهما والسلعة قائمة بل القول قول المشتري أو وارثه ( خلافا لمحمد ) فإنه قال يجري

التخالف في جميع الصور ( وقوله ) أي محمد ( إذ كل ) من المتبايعين ( يدعي ) على صاحبه

( عقدا غير ) العقد ( الآخر ) وعلى عقد الآخر وينكر ما يدعيه صاحبه فيحلف كل على

دعوى صاحبه فكان على سنن القياس فيتعدى إلى الوارث ( دفع ) خبر قوله( بأن اختلاف

الثمن لا يوجبه )أي اختلاف العقد ( كما ) لا يوجب اختلاف الثمن اختلاف العقد( في زيادته

وحطه )فإن البيع بألف يصير بعينه بألفين إذا زيد الثمن بعد العقد والبيع بألفين يصير بألف

إذا حطه عنه بعده لأنه لو كان الزيادة أو الحط موجبا لاختلافه للزم تجديد العقد بإيجاب وقبول

على حدة ( بخلاف ما ) ثبت ( به ) أي بالقياس فإنه يعدى بشرطه فهو متصل بقوله ولزم أن

لا يعدى ما بغير قياس ( وهو ) أي ما ثبت به نحو ( ما ) أي تخالفهما ( قبل القبض ) للمبيع إذا

اختلفا في قدر الثمن فإنه على وفق القياس الخفي فإن البائع ينكر وجوب تسليم المبيع بما أقر

تيسير التحرير ج:4 ص:83

به المشتري من الثمن والمشتري ينكر وجوب زيادة الثمن والقياس أن اليمين على المشتري فقط

لأنه المنكر وحده ظاهرا ( فتعدى ) التخالف ( إليهما ) أي الوارثين في الصورة المذكورة

لكونهما في مقام مورثيهما في حقوق العقد والحكم معقول( وإلى الإجارة قبل العمل فتحالف

القصار ورب الثوب إذا اختلفا في قدر الأجرة )رب الثوب يدعي استحقاق العمل بما يعترف

به من الأجرة والقصار ينكره والقصار يدعي زيادة الأجرة ورب الثوب ينكرها

( وفسخت ) الإجارة بعد التحالف لأنها تحتمل الفسخ قبل العمل وفي الفسخ دفع الضرر

عن كل منهما ( واستشكل اختصاص قوة الأثر وفساد الباطن مع صحة الظاهر بالاستحسان و )

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت