فهرس الكتاب

الصفحة 1551 من 1797

حكى الآمدي في جواز التعليل بالحكمة ثلاثة مذاهب المنع مطلقا عن الأكثرين والجواز

مطلقا ورجحه الرازي والبيضاوي والجوازان كانت ظاهرة منضبطة بنفسها وإلا فلا وهو مختار الآمدي

( ثم الوصف الوجودي ) أي التعليل به للحكم الوجوي أو العدمي على التعليل بالعدمى أو

الوجودي للعدمي ( والحكم الشرعي ) أي يترجح التعليل به على التعليل بغيره ( والبسيط ) أي

ويترجح التعليل بالوصف البسيط على التعليل بالوصف المركب لأنه متفق عليه والاجتهاد فيه

أقل فيبعد عن الخطأ بخلاف المركب ( والحنفية ) على أن البسيط ( كالمركب ) ولما كان هذا يوهم

التدافع بينه وبين ما سبق من تقديم المركب قال ( وليس البسيط مقابلا لذلك المركب ) المذكور

آنفا فإن المراد به ثمت وصف متعدد جهات اعتباره من حيث العين في العين والجنس في العين أو

في الجنس إلى غير ذلك وإن كان في ذاته بسيطا والمراد ههنا ذو جزءين فصاعدا ( وما بالمناسبة )

أي ويترجح التعليل بالوصف الثابت علته بالمناسبة ( أي الإخالة على ما بالشبه والدوران ) وقد

سبق تعريفها وتفصيلها أي على التعليل بالوصف الثابت عليته بأحد هذين لاشتمالها على

المصلحة ثم ما بالشبه على ما بالدوران لقربه من المناسبة ( وما بالسبر ) وقد سبق ( عليهما )

أي على ما بالشبه وعلى ما بالدوران على ما اختاره الآمدي وابن الحاجب ( وعلل ) ترجيح

ما بالسبر عليهما ( بما فيه ) أي السبر ( من التعرض لنفي المعارض وقد يقال فكذا الدوران )

يترجح الوصف الثابت به على الثابت بغيره ( لزيادة إثبات الانعكاس ) لأن العلة المستفادة منه

مطردة منعكسة بخلاف غيره ( ويلزمه ) أي تقديم الدوران بما ذكر( تقديم ما بالسير على

تيسير التحرير ج:4 ص:88

ما بالدوران ) لتحقق هذه الزيادة مع أخرى كما أفاد بقوله ( لانعكاس علته ) أي العلة الثابتة

به ( للحصر ) أي لحصر السبر الأوصاف الصالحة للعلية في عدد ثم إلغاء البعض لتعيين الباقي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت