فهرس الكتاب

الصفحة 1555 من 1797

وفي حق الأمة قرآن وشهر ونصف وشهران وخمسة أيام ( والتزوج ) فإنه يباح للحر أربع وللعبد

ثنتان ولا شك أن قياسنا يقوى أثره بهذه الشواهد ( وكثير ) معطوف على الطلاق وككثير

من الأحكام المشتملة على الاتساع تشريفا للحر من التمليكات وغيرها فالتوسعة على العبد

والتضييق على الحر قلب المشروع وعكس المعقول وما في التلويح من أن هذا التضييق من باب

الكرامة حيث منع الشريف من تزوج الخسيس مع ما فيه من مظنة الارقاق وذلك كما جاز نكاح

المجوسية للكافر دون المسلم انتهى دفع بأنه لا خسة كالكفر وقد جاز تجوز المسلم القادر على

الحرة المسلمة بالكفارة الكتابية وفي كلام المصنف أيضا إشارة إلى دفعه حيث قال ( ومنع )

الشارع من ( الارقاق وإن تضمنه ) أي الشريف ( لكنه ) أي الارقاق بتزوج الأمة( منتف

لأن اللازم )من تزوجها ( الامتناع عن ) تحصيل إيجاد ( الجزء ) أي الولد ( الحر ) إذ

الماء لا يوصف بالرق والحرية بل هو قابل لأن يوجد منه الحر والرقيق فتزوجها ترك مباشرة

سبب الحرية وحين يخلق رقيقا ( لا ) أن اللازم منه ( ارقاقه ) أي الجزء بان يتنقل من

الحرية إلى الرق ( ولو ادعى أنه ) أي الامتناع من الجزء الحر هو( المراد بالارقاق نقض بنكاح

العبد القادر )على طول الحرة ( أمة لأن ماءه ) إذا خلق منه ولد في الحرة( حر إذ الرق

من الأم لا الأب )وهو جائز اتفاقا والفرق بين الامتناعين لا عبرة به ( و ) نقض ( بعزل الحر )

عن أمته مطلقا وعن زوجته الحرة برضاها وبنكاح الصغيرة والعجوز والعقيم فإنه اتلاف

حقيقة والارقاق اتلاف حكما ( ومنه ) أي من الترجيح بقوة الأثر ترجيح القياس لنفي

استنان تثليث مسح الرأس على القياس لاستنانه كما ذهب إليه الشافعي وهو مسح الرأس

( مسح فلا يثلث كالخف ) أي كمسحه فإنه ( أقوى أثرا من قياسه ) وهو( ركن فيثلث

كالمغسول )أي كغسل الوجه أو اليدين أو الرجلين وقولنا أقوى أثرا ( بعد تسليم تأثيره ) أي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت