فهرس الكتاب

الصفحة 1564 من 1797

كل ) من وجوه الشبه ( يستقل ) وصفا ( جامعا ) بين الأخ وابن العم في الحكم ولا ترجيح

بمستقل ( و ) الثالث الترجيح ( بزيادة التعدية ) أي بكون إحدى العلتين أكثر تعدية بأن

تتعدى إلى فروع أكثر من الأخرى ( كترجيح الطعم ) أي التعليل به لحرمة الربا في المنصوص

على التعليل بالكيل والجنس ( لتعديه ) أي الطعم ( إلى القليل ) كما إلى الكثير فيحرم بيع

تفاحة بتفاحتين وتمرة بتمرتين ( دون الكيل ) فإنه لا يتعدى إلى القليل الذي هو نصف صاع

على ما قالوا كذا ذكره الشارح ( ولا أثر له ) أي لكونها أكثر تعدية ( بل ) الأثر( لدلالة

الدليل )أي لقوة دلالته ( على الوصف ) باعتبار تأثيره في الحكم قلت محاله أو كثير ولا

يظهر صحته بل تعليله لانتفاء الحكم يدل على أن ثبوت مضمونها معلل بلزوم التحكم على تقدير

تحقق نقيض مضمونها فالوجه أن يقال أنه استئناف كلام تقرير بكسر الهمزة في أنه بمنزلة

الاستثناء مما سبق من أنه لا يثبت القياس العلية والشرطية وقد يقال الحكم المذكور كما

يستلزم عدم إثبات الحكم الابتدائي كذلك يستلزم اثباته العلية والشرطية والوصفية عند ثبوت

مناطها لأن تعدية الحكم إنما توجد بسبب وجود المناط والأصل والفرع فإذا وجد ذلك لا فرق

بين أن يكون الهدى خطاب الاقتضاء والتخيير أو خطاب الوضع فإن الكل أحكام شرعية

وإليه أشار بقوله لانتفاء الحكم ( و ) رابعها الترجيج ( بالبساطة ) أي بكون إحدى العلتين

وصفا لا جزء لها على الأخرى ذات أجزاء لسهولة إثباتها والاتفاق على صحتها( كالطعم على الكيل

والجنس )لتركب الكيل والجنس دون الطعم ( ولا أثر له ) أي لكونه بسيطا بل بقوة الدليل

( كما ذكرنا )

مسئلة

( حكم القياس ) أي ما يترتب عليه من ثمرته ( الثبوت ) أي ثبوت حكم الأصل( في الفرع

وهو )أي الثبوت فيه ( التعدية الاصطلاحية ) فلا يرد أن الحمل غير صحيح لأن التعدية صفة

تيسير التحرير ج:4 ص:97

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت