فهرس الكتاب

الصفحة 1565 من 1797

القائس أو الجامع أو الحكم لكن غير الثبوت فيه ولأن الموجود في الأصل من الأصل والحكم

لا يتعدى إلى الفرع بل الكائن فيه نظر ما في الأصل ( فلزمه ) أي القياس( أن لا يثبت الحكم

ابتداء )لأن التعدية وإن كانت اصطلاحية لكن لا بد فيها من تحقق ما يعبر به عنه بالتعدي من

ثبوت الحكم في الفرع بطريق الإلحاق له بالأصل لما بينهما من الجامع وهذا ينافي ثبوته

ابتداء ( كإباحة الركعة ) الواحدة ( وحرمة المدينة ) على ساكنها وعلى سائر الأنبياء أفضل

الصلاة والسلام بأن يكون لها حرم كحرم مكة في الأحكام المعروفة وهما مثالان للحكم

الثابت ابتداء ( أو وصفه ) أي الحكم معطوف على الحكم أي لزمه أن لا يثبت وصف الحكم

أيضا ابتداء ( كصفة الوتر ) من الوجوب والاستنان ( بعد مشروعيته ) أي الوتر بالنص

الدال على كونه مطلوبا على وجه يحتمل الوجوب والندب فمطلوبيته من المكلف حكم شرعي

وكونه سنة أو واجبا كيفية لها وثبوت هذه الكيفية يحتاج إلى اجتهاد وإنما لم يثبت بالقياس

ابتداء ( لانتفاء الأصل والفرع ) عند الثبوت ابتداء والقياس لا يتحقق بدونهما ولما بين أن

خطاب الاقتضاء لا يثبت ابتداء بالقياس أفاد أن خطاب الوضع كذلك بقوله ( وكذا ) لزمه

أن لا يثبت ( الشرطية والعلية ككون الجنس فقط ) بأن يكون البدلان من جنس واحد من

غير أن يكونا مكيلين أو موزونين ( يحرم النساء ) أي البيع نسيئة ( إلا ) أي لكن يثبت

كل منهما ( بالنص دلالة وغيرها ) أي عبارة أو إشارة أو اقتضاء فإن الثابت بهذه ثابت بالنص

كما عرف ( وكذا ) لزمه أن لا يثبت ( صفة السوم ) أي اشتراط صفة هي السوم في نصب الأنعام

في وجوب زكاتها ( والحل ) أي وكذا لزم أن لا يثبت اشتراط صفة الحل( للوطء الموجب

حرمة المصاهرة )في ثبوت حرمتها من الجانبين ( وشرطية التسمية ) أي وكذا لزمه أن

لا يثبت اشتراط ذكر اسم الله تعالى على المذبوح ( للحل ) أي لحله ( و ) كذا لزمه أن لا يثبت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت