فهرس الكتاب

الصفحة 1566 من 1797

اشتراط ( وصفية شرط النكاح ) أي موصوفية الشهادة التي هي شرط النكاح ( بالعدالة )

والعدالة وصف الحكم الذي هو الشهادة من تعين أنها شرط لأن كون الشيء شرطا في خطاب

الوضع والعدالة في الحقيقة وصف متعلق الحكم فافهم ولذا نص أصحابنا على أن كون

الجنس وحده محرما للنسيئة واشتراط السوم في النصب والذكر على الذبيحة إنما هي بالنصوص

والشافعية على أن إباحة الركعة الواحدة وكون المدينة حرما واشتراط الحل في حرمة المصاهرة والعدالة

والذكورة في شهود النكاح إنما هي بالنصوص فلو أثبت بالقياس شيء منها ابتداء للزم نصب

الشرع أو إبطاله أو نسخه بالرأي ولا يخفى عليك أن قولهم بالقياس وقولهم ابتداء بينهما تدافع

ثم أن النسخ إنما يلزم في إثبات الشرط لأن الحكم بدون ذلك قد كان شروعا وبعد الاشتراط

تيسير التحرير ج:4 ص:98

أبطل ( وأنه لو ثبت ) بنص أو إجماع ( مناط علية أمر ) بشيء ( أو ) مناط ( شرطيته ) أي أمر

بشيء ( أو ) ثبت مناط ( وصفهما ) أي وصف علية أو شرطه ( في غيره ) أي غير ذلك الأمر

الثابت مناط عليته أو شرطيته وغير ذلك الوصف يعني وصف آخر فالظرف متعلق يثبت

وجواب لو قوله ( كان ) ذلك الغير ( في مثله ) أي مثل ذلك الشيء الذي ثبت مناط علية علته إلى

آخره ( علة وشرطا ) لتحقق المناط فيه وإليه أشار بقوله ( لانتفاء التحكم ) يعني لو لم يجعل ذلك الغير

علة أو شرطا أو وصفا للزم التحكم لمساواة الغير المذكور لذلك الأمر فيما يوجب العلية أو

الشرطية والتحكم باطل منتف ولا يخفى عليك أن مقتضى عطف قوله وأنه لو ثبت إلى آخره

على قوله أن لا يثبت كما هو المتبادر ومختار الشارح لزم مضمون هذه الشرطية حكم القياس

المذكور ولا تظهر صحته بل تعليله لانتفاء التحكم يدل على أن ثبوت مضمونها معلل بلزوم

التحكم على تقدير تحكم تحقق نقيض مضمونها فالوجه أن يقال أنه استئناف كلام تقريري بكسر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت