فهرس الكتاب

الصفحة 1586 من 1797

الخمر ) لا لمطلق الإسكار ( لا يقدح في الظهور ) أي في كونه ظاهرا في الإطلاق والظهور كاف

في القياس المبني على الظن ( كاحتمال خصوص العام بعد البحث ) والتفحص ( عن المخصص )

وعدم العثور عليه ( فإنه ) أي العام ( حينئذ ) أي حين بحث عن مخصصه ولم يعثر عليه

( ظاهر في عدم التخصيص فبطل منعه ) أي منع إيجاب النص على العلة التعدية( بتجويز

كونه )أي النص على العلة ( لتعقل فائدة شرعيته ) أي الحكم ( في ذلك المحل مع قصره )

أي الحكم ( عليه ) أي ذلك المحل وحاصله بيان الحكمة لذلك الحكم المخصوص بمحله

عن الشارع فالفرق بين هذا وما تقدم عدم التقييد بمنع المجتهد من مثله صريحًا ( وأبعد منه )

أي من التجويز المذكور أن يقال ( تعليل كونه ) أي تحريم الخمر معللا ( بإسكارها ) خاصة

لا بمطلق الإسكار ( بأن حرمة الخمر لا تعلل بكل إسكار ) بل بالإسكار المضاف إليها كما في الشرح

العضدي وقوله بأن صلة تعليل ( لأن المدعي ظهور حرمتها لأنها مسكرة في التعليل بالإسكار )

المطلق ( الدائر في كل إسكار دون الإسكار المقيد بالإضافة الخاصة ) وهي الإضافة إلى الخمر

( لتبادر الغاية ) أي خصوص الإضافة ( إلى عقل كل من فهم معنى السكر ) المأخوذ في حرمتها

تيسير التحرير ج:4 ص:112

لأنها مسكرة لا يقال قد يفيد بالمطلق بالقرينة وهي موجودة ههنا لأن المعلل حرمة مغلظة فيناسبه

أن يكون في علته أيضا غلظة ولا توجد تلك الغلظة في المطلق على إطلاقه لأنا نقول ههنا ما يقاوم

اعتبار مقتضى وضع اللفظ من العموم على أن الإطلاق أنسب بقصد الشارع من حسم مادة

الفساد الحاصل بكل مسكر ثم أيد الأبعدية بقوله ( واعترف هذا القائل ) يعني القاضي( بإفادة

قول الطبيب لا تأكله لبرده التعميم )أي المنع من أكل كل بارد ( وهو ) أي حرمته الخمر

إلى آخره ( مثله ) أي مثل قول الطبيب المذكور ( دون أن المنع ) فيه إنما هو ( من ذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت