أهله ) أي أهل الذبح المعتبر شرعا وهو المسلم في حل ذبيحة المسلم ( في محله ) وهو المأكول
اللحم ( فيحلها ) أي الذبح الذبيحة ( كالناسي ) أي كذبح ناسي التسمية فإنه ذبح من أهله في
محله فيحلها ( فيقال ) في جوابه هذا قياس ( فاسد الاعتبار لمعارضة ) قوله تعالى 2 ولا تأكلوا 2 ) الآية ) أي - 2 مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق 2 - وإضافة المعارضة إلى ولا تأكلوا إضافة المصدر
إلى الفاعل أي لمعارضة هذا النص القياس المذكور على ما يقتضيه تعريف فساد الاعتبار
( فالمستدل مؤول ) على صيغة المفعول والتقدير يقول هذا مؤول أو الفاعل أي يؤول الآية
( بذبح الوثني ) بالميتة أو بما ذكر غير اسم الله عليه ( بقوله ) - صلى الله عليه وسلم -( المؤمن
يذبح على اسم الله سمى أو لم يسم )توقف الشارح في ثبوته غير أنه أثبت ما في معناه مرسلا
عن تابعي صغير ( وما قيل ) في دفع قول الشافعي ( خص ) مذبوح ( الناسي ) من نص
ولا تأكلوا ( بالإجماع فلو قيس عليه ) أي الناسي ( العامد أوجب ) القياس عليه ( كونه )
أي القياس ( ناسخا ) للنص ( لا مخصصا إذ لم يبق تحت العام ) يعني - ما لم يذكر اسم الله
عليه - ( شيء ) لأنه لم يكن تحته إلا الناسي والعامد وقد خرجا ( إنما ينتهض ) دافعا له( إذا لم
يلزم )كون النص ( مؤولا ) قال الشارح نقلا عن المصنف ما حاصله أن للحنفية في إفساد هذا
تيسير التحرير ج:4 ص:119
القياس طريقين الأول فساد الاعتبار وإذا أثبت الشافعي أن النص مؤول اندفع الثاني أن
قياسه حينئذ ناسخ للكتاب وهو أيضا مندفع بالتأويل يعني بما إذا ذبح للنصب وهو أحد
قسمي العامد فإنه ينقسم إلى تارك فقط وتارك مع الذبح للنصب وإذا أريد بالآية الثاني يبقى
تحت العام هذا العامد وهذا هو الموعود به في فصل الشروط بقوله وفيه نظر يأتي ( فلو قال )
المستدل بعد إلزام فساد الاعتبار ( قياسي أرجح من نصك ) فلا يلزمني فساد الاعتبار لأن