أي رقه ( لأن ما يوجبه ) أي نقصان الرق إنما هو عقد ( لا يحتمل الفسخ ) بوجه( إذ
هو )أي نقصان الرق ( بثبوت الحرية من وجه ) فكما أن ثبوتها من كل وجه لا يحتمل
الفسخ كذلك ثبوتها من وجه لا يحتمله فإن قلت قولهم المكاتب حر يدا عبد رقبة يفيد ثبوت
الحرية من وجه قلت هذا أمر غير ضرورة ليتمكن من تحصيل بدل الكتابة فلا يعتبر
في حق غيره توضيحه أن حكم العتق في الكتابة متعلق بشرط الأداء ولو علق بشرط آخر
لا يثبت به استحقاق العتق اتفاقا فكذا هذا الشرط بل أولى لأن التعليق بسائر الشروط يمنع
الفسخ وبهذا الشرط لا يمنع بخلاف الاستيلاد فإنه به يتمكن النقصان بالرق حتى لا يعود إلى
الحالة الأولى ( والثالث ) أي الانتقال من حكم إلى حكم يحتاج إليه ويثبت بعلة أخرى مثاله
( أن يجيب ) المستدل في جواب الاعتراض المذكور آنفا( بقوله الكتابة عقد معاوضة
فلا يوجب نقصانا فيه )أي الرق ( كالبيع بالخيار ) والإجارة فيجوز إعتاقه كما في المبيع بشرطه
فإنه يجوز اعتاقه في مدته وكذا في مدة الإجارة ( والكل ) أي جميع الانتقالات الثلاثة
( جائز ) إلا أن الأخيرين لا يخلوان عن ضرب غفلة حيث لم يبين موضع الخلاف ابتداء حتى
احتاج إلى الانتقال خذ ( هذا ويشبه الاستفسار في عمومه ) للقياس وغيره ( و ) يشبه( فساد
تيسير التحرير ج:4 ص:123
الاعتبار في عدم القياس ) أي في اقتضائه انتفاء القياس في الواقع ( القول بالموجب لأن حاصله )
أي القول بالموجب ( دعوى النصب ) أي نصب الدليل ( في غير محل النزاع ) المساوى أي
وغير لازم محله كما أن في فساد الاعتبار دعوى النصب أي نصب الدليل في غير محل النزاع
( لازمه ) المساوي أي وفي غير لازم محله كما أن في فساد الاعتبار دعوى نصب الدليل في
غير محل النزاع لأن ما يخالف النص والإجماع باطل بلا نزاع وإنما قال ولازمه لأنه لو لم
ينصب في عين محل النزاع أو ينصب في لازمه بأن يثبت في أحدهما ذلك اللازم وينفي الآخر استلزم