فهرس الكتاب

الصفحة 1603 من 1797

ذلك النزاع في الملزوم وهو ظاهر ثم بين كون ما ذكر حاصله بقوله ( إذ هو ) أي القول

بالموجب في اصطلاح النظار ( تسليم مدلول الدليل مع بقاء النزاع في الحكم المقصود ) للمستدل

( فإن القياس حينئذ ) أي حين كان مدلوله غير محل النزاع ( بالنسبة إليه ) أي بالنسبة

إلى الحكم المقصود ( منتف فظهر ) من هذا ( أن لا وجه لتخصيصه ) أي المخصص ( القول )

الموجب بالطردية ) كما ذكر الحنفية لاستواء نسبة القول بالموجب على ما عرفته إلى الطردية

وغيرها ( وهو ) أي القول بالموجب ( ثلاثة الأول في إثبات الحكم ) يعني أن المعترض يثبت

الحكم الذي أثبته المعلل ثم يدعى أن النزاع ليس فيه بل في غيره ( واستناده ) أي اعتماد

المعترض ( فيه ) أي في هذا القسم من القول بالموجب ( إلى لفظ المعلل ) فكأنه يقول هذا

مفاد كلامك سلمناه ولكن لا يفيدك ويشير به إلى أنه ليس عندك أمر مسلم غير هذا

( كقوله ) أي المعلل وهو الشافعي ( في المثقل ) أي في ان القتل بالمثقل يوجب القصاص هو

( قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي القصاص كالحرق ) أي كالقتل بالنار فإنه قتل بما يقتل غالبا

( فيسلم ) المعترض وهو الحنفي ( عدم منافاته ) أي القتل بما يقتل غالبا وجوب القصاص( مع

بقاء النزاع في ثبوت وجوب القصاص )إذ لا يلزم من عدم منافاته إياه وجوبه ( وهو ) أي

وجوب ( المتنازع فيه ) وكما أنه ليس بمتنازع لا يستلزم المتنازع فيه ( أو ) استناده فيه إلى

( حمله ) أي لفظ المعلل ( على غير مراده كالمسح ) أي مسح الرأس ( ركن فيسن تثليثه )

كالغسل للوجه ( فيقول ) المعترض ( بموجبه ) وهو استنان تثليث المسح ونقول عملنا بموجبه

( إذ سننا الاستيعاب ) في مسح الرأس ( وهو ) أي الاستيعاب فيه أي ( ضم مثلي الواجب )

فيه أي ( الربع وزيادة ) معطوف على مثلي الواجب ( إليه ) أي إلى الواجب وجعل الشيء

ثلاثة أمثاله لا يقتضى اتحاد المحل ( ومقصوده ) أي المستدل من التثليث ليس هذا بل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت