فهرس الكتاب

الصفحة 1604 من 1797

( التكرير فإذا أظهره ) أي المستدل مراده ( انتفى ) القول بالموجب وتعينت الممانعة أي

لا نسلم أن الركن يسن تكراره بل المسنون فيه إلا كمال وهو يحصل بالإطالة في محله كما في

تيسير التحرير ج:4 ص:124

القراءة والركوع والسجود ( وكذا ) قول الشافعي لتعيين نية الصوم في رمضان ( صوم فرض فيشترط )

فيه ( التعيين ) بأن يتعلق قصده بخصوصية صوم رمضان فرضا ( فيقول ) المعترض الحنفي ( بموجبه )

أي موجب الدليل المذكور ( لزوم التعيين ) عطف بيان لموجبه ( والنزاع في غيره ) أي غيره الموجب

المذكور وهو ( كون الإطلاق ) للنية بأن ينوى الصوم المطلق( بعد تعيين لزوم التعيين بعد تعيين

الشرع الوقت الخاص له )أي للصوم ( تعيينا ) يعني هل يتعين المنوي على وجه الإطلاق بحسب نفس

الأمر في حكم الشرع بسبب تعين الوقت له شرعا كما يتعين بتعيين الناوي وقصده الخصوصية

أم لا بل لا بد من تعيين الناوي ( جملا ) للتعيين المذكور في قول المستدل فيشترط التعيين

( على ) التعيين ( الأعم ) من أن يكون بتعيين المكلف الناوي أو بتعيين الشارع ( ومراده )

أي المستدل من التعيين ( تعيين المكلف ) فإذا أظهره انتفى القول بالموجب وتعينت الممانعة

( والوجه ) الذي لا يعد ما يقابله وجها بالنسبة إليه ثابت ( للشارط ) في التعيين كونه بقصد المكلف

( لأن كون إطلاق الناوي ) في المنوي ( تعيين بعض محتملاته ) أي المطلق من غير أن يتعلق

قصده بذلك البعض بخصوصه بمجرد تعيين الشرع ( يصير الأعم عين الأخص ) يرد عليه

أنه إن أراد بالتصيير المذكور أن يتحدا في ذهن الناوي فذلك لا يقول به الخصم وإن أراد به

الاتحاد بحسب نفس الأمر باعتبار الشرع فلا محذور فيه وقد يجاب بأنه إشارة إلى أنه يلزم

على الخصم أن يقول بالشق الأول من الترديد لأن صحة الصوم المعين موقوفة على التعيين في

نية الناوى وفي ذهنه فيلزم المحذور فتدبر ( وتقدم تمامه ) في القسم الثاني من الوقت المقيد به

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت