فهرس الكتاب

الصفحة 1607 من 1797

أي للمعترض ( المنع ) أي منع استلزام المجموع أو كون ذلك المطوي حقا ( واستمر البحث )

فإن سلم انقطع ( وكذا لا يخفى بعد قولهم ) أي الجدليين بيان انقطاع أحدهما في القسم الثاني

تيسير التحرير ج:4 ص:126

لو بين المستدل ( أنه ) أي ما ظن كونه مأخذا للخصم ( مأخذه ) في نفس الأمر( بل يقول

المعترض مأخذي غيره )من غير تعيين فإنه يكفي في اندفاع ذلك الإبطال وكذا يتعين مأخذه

فيما ذهب إليه ومتعلق الجار قوله انقطع المستدل إن لم يكن له مجال طعن فيما بين وإلا أي

وإن لم يبين أن مأخذه غيره ( أو كذا انقطع ) المعترض وإن لم يدفع إبطال المستدل لما

ذكر ووجه البعد أن المعترض لما ظن أن مأخذ المستدل فيما ذهب إليه كذا فأبطله تعين

أن يقول ( المستدل ) في دفعه أن مأخذي غيره أو كذا أن تيسر له وإلا انقطع هذا على

ما هو الظاهر وأما إثبات المستدل أنه لا مأخذ لك سوى هذا وهو باطل فلا يخفى بعده لأنه

أعرف بمأخذه فينبغي أن يفوض إليه بيان المأخذ ثم يظهر وجه اختصاص انقطاع بعده

لأنه أعرف بمأخذه فينبغي أن يفوض إليه بيان المأخذ ثم يظهر وجه اختصاص انقطاع

أحد المتناظرين بالقول بالموجب بل يجري في غيره أيضا ( وظهر ) من تفصيل أقسام القول

بالموجب ( أن قول الحنفية أنه ) أي القول بالموجب ( يلجئ أهل الطرد ) وقد مر تفسيره

( إلى القول بالتأثير ) المستلزم عدم ثبوت العلية بمجرد الطرد ( لأنه ) أي المعترض تعليل للإلجاء

( لما سلم موجب علته ) أي المستدل لقوله بما اقتضته علته كعدم مانعية القتل بالمثقل القصاص

لعدم تأثير التفاوت في الوسيلة ( مع بقاء الخلاف ) بينهما في المسئلة ( احتاج ) أهل الطرد

( إلى معنى مؤثر ) في الحكم الحاصل فيما يدعى عليته ( غير واقع ) خبر أن ومعنى عدم وقوع

القول عدم وقوع مقوله وهو الإلجاء المذكور أو القول بمعنى المقول ثم علل عدم الوقوع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت