فهرس الكتاب

الصفحة 1608 من 1797

بقوله ( لأن غاية ما يلزمه ) أي المعلل ( الجواب ) عن القول بالموجب ( بما ذكرنا ) من بيان

محل النزاع أو ملزومه أو مأخذه أو كيفية المحذوف ( وليس منه ) أي مما ذكرنا ( ذلك ) أي

القول بالتأثير أو المعنى المؤثر والحاصل أنه لا يلزم المعلل إلا ما ذكرنا وما قاله الحنفية ليس منه

( وبعد التمكن من القياس ) فالجواب عن الاستفسار والتقسيم على ما عرفت( وتحرير محل

النزاع يشرع )المستدل ( فيه ) أي القياس وأول مقدماته حكم الأصل ثم علته ) أي علة حكم

الأصل يرد ( ثم ثبوتها ) أي علته ( في الفرع مع الشروط ) المعتبرة في العلة والحكم ( الأول )

أي حكم الأصل يرد ( عليه منع حكم الأصل ) أي منع ثبوتها ما هو حكم الأصل في ظن القائس

في الأصل في نفس الأمر كان مقتضى الظاهر أن يقول عليه المنع من غير ذكر حكم الأصل

لأن إرجاع ضمير عليه إليه يغني عنه لأن هذا المركب أعني منع حكم الأصل صار كالعلم لهذا

النوع من المنع ولذلك منع وجود العلة ومنع كونه علة والمنع أساس المناظرة فلا يتجاوز

إلى غيره إلا بسبب داع إليه وهل هو قطع للمستدل قيل نعم إذ الاشتغال بإثبات ما منع انتقال

تيسير التحرير ج:4 ص:127

إلى حكم آخر مثل الأول ( والصحيح ) أن مجرده ( ليس قطعا ) للمستدل ( وأنه ) أي

هذا المنع ( يسمع إلا أن اصطلحوا ) أي أهل بلد المناظرة على عده قطعا أو على صوم سماعه

كما قال الغزالي من أنه يتبع عرف المكان واصطلاح أهله وهذا أمر وضعي لا مدخل للعقل

والشرع فيه ولا مشاحة في الاصطلاح ( وهو ) أي عدم سماعه إذا اصطلحوا عليه ( محمل )

قول ( أبي إسحق ) الشيرازي على ما ذكره ابن الحاجب من أنه لا يسمع هذا المنع من المعترض

ولا يلزم المستدل الدلالة على ثبوت حكم الأصل فينتفى استبعاده بأن غرض المستدل إقامة الحجة

على خصمه ولا يقوم عليه مع كون أصله ممنوعا وأن قيام الدليل عليه جزء الدليل ولا يثبت الدليل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت