فهرس الكتاب

الصفحة 1609 من 1797

إلا بثبوت جميع أجزائه وإنما قلنا ليس قطعا ( لأنه ) أي هذا المنع ( منع بعض مقدمات دليله )

أي المستدل وكما لا يكون منع غير هذا البعض قطعا فكذا وهذا ( وإلا ) لو كان قطعا( فكل

منع قطع )إذ لو فرق بين المنوع ( وكونه ) أي المستدل ( به ) أي بهذا المنع ( ينتقل إلى )

حكم شرعي هو حكم الأصل ( مثل الأول ) وهو حكم الفرع ( لا يضر إذا توقف ) الأول ( عليه )

أي المنتقل إليه سواء ( وسعه ) أي إثبات ما منع ( مجلس ) واحد ( أو مجالس ) متعددة كما

لو منع علية العلة أو وجودها ( ولو تعارفه ) أي كون هذا المنع قطعا ( طائفة أخرى ) غير طائفة

المستدل لا يضره إذ ( لم يلزم المستدل عرفهم ) إذ لم يلتزمه ( ثم لا ينقطع المعترض بإقامة دليله )

أي دليل حكم الأصل من المستدل من غير أن تكون مقدماته مسلمة عنده( على المختار إذ

لا يلزم صحته )أي الدليل ( من صورته فله ) أي للمعترض ( الاعتراض على مقدماته ) أي الدليل

المذكور وقيل ينقطع لأنه يستلزم الخروج عن المقصود الأصلي وقد عرفت ما فيه( وأما

معارضته )أي حكم الأصل بإقامة المعترض دليلا على خلافه بعد ما أقام المستدل دليلا عليه

فاختلف فيه ( فقيل لا ) يسمع ( لأنه غصب لمنصب الاستدلال ) الذي هو حق المستدل

والإضافة بيانية وذهب جمهور المحققين من الفقهاء والمتكلمين إلى قبولها وإليه أشار بقوله

( وليس ) الإيراد بالمعارضة بغصب ( وإلا ) لو كان غصبا ( منعت ) المعارضة ( مطلقا ) لغير

ما ذكر وليست ممنوعة اتفاقا ( وقوله ) أي المانع لقبولها ( يصير ) المعترض بها( مستدلا في

نفس صورة المناظرة )من غير تبديل بصورة أخرى ( إن أراد في عين دعوى المستدل فمنتف )

أي فالاستدلال في عين دعواه منتف كيف وهو يستدل على خلافها ( أو ) أراد( في تلك

المناظرة فلا بأس )به ( كمعارضة الدليل ) وهي إقامة الدليل على خلاف مدعي دليل الخصم ( ولا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت