فهرس الكتاب
لابسا للخف على غير طهارة لأن ضرورة اعتبار سقوط حكم الحدث قد انتهت بخروج الوقت
لما عرفت وحكم الحدث وإن ثبت بعد خروجه لكنه يستند إلى السبب فيعتبر من وقت
اللبس ( و ) رابعها الجواب ( بالغرض ) أي ببيان الغرض المطلوب بالتعليل ( فيقول ) المستدل
( في ) جواب نقض ( المثال ) المذكور( غرضي بهذا التعليل التسوية بين الخارج من السبيل
و )الخارج من ( غيره في كونهما حدثا و ) كونهما ( إذا لزما ) أي استمرا ( صارا عفوا )
بأن يسقط حكمهما ضرورة توجه الخطاب بأداء الصلاة ( فإن البول ) الذي هو أصل ( كذلك )
أي إذا استمر صار عفوا للمعنى المذكور ( فوجب في الفرع ) أي الجرح السائل ( مثله ) أي
إذا دام صار عفوا لما ذكر وإلا لزم مخالفة الفرع للأصل ( وحاصل الثاني ) وهو الجواب
بمنع وجود المعنى إلى آخره ( الاستدلال على انتفائها ) أي العلة ( إذ هي ) أي العلة علة
( بمعناها لا بمجرد صورتها ) فلا عبرة بالصورة عند انتفاء المعنى ( وذكر الشافعية من الاعتراضات )
نقض الحكمة فقط ) بأن توجد الحكمة في مادة ولم توجد العلة ولا الحكم ( ويسمونه )
أي النقض المذكور ( كسرا وتقدم ) في المرصد الثاني في شروط العلة ( الخلاف في قبوله )
أي قبول هذا النقض ( وأن المختار ) عند الأكثر ومنهم الآمدي وابن الحاجب( قبوله عند
العلم برجحان )الحكمة ( المنقوضة ) بها في محل النقض على المذكورة في الأصل يعني إذا
تيسير التحرير ج:4 ص:144
علم أنه تحقق في محل النقض فرد من أفراد الحكمة راجح على الفرد الموجود في الأصل( أو
مساواتها )أي مساواة المنقوضة بها للمذكورة إلا أن شرع حكم آخر في محل النقض أليق
بالمنقوضة بها ( وحققنا ثمة خلافه ) أي خلاف المختار وهو أن لا يسمع وإن علم رجحان
المنقوضة بها لما ذكر هناك فارجع إليه ( ثم منع وجود العلة ) يعني الحكمة ( هنا ) أي
في الكسر ( على تقدير سماعه ) أي الكسر ( أظهر منه ) أي من منع وجودها في النقض