فهرس الكتاب

الصفحة 1644 من 1797

كون عين الوصف معتبرا في عين الحكم شرعا ( بالنص أو الإجماع إذ لا يتعين ) إثبات

تيسير التحرير ج:4 ص:151

المعترض كون الوصف علة بهذا الوجه ( عليه ) أي المعترض ( بعد إثباته ) أي إثبات كون

الوصف علة ( بطريق صحيح هي المناسبة بالفرض ) أي على ما هو المفروض فيما نحن فيه ( نعم )

يتعين إثبات التأثير الحنفي ( لو كان المعترض حنفيا فإن المناسبة لا تستلزم الاعتبار عندهم ) أي

الحنفية كما تقدم ( فالتأثير عندهم شرط مع المناسبة وهو ) أي التأثير عندهم( إن ثبت اعتبار

جنس المناسبة إلى آخر الأقسام )المذكورة في بحث التأثير ( ولا يصح ) ممن أثبت وصفه بالسبر

مستدلا كان أو معترضا الترجيح هذه عبارة الشارح في حل هذا المحل جعله كلاما مبتدأ في

بيان ترجيح وصف على آخر ولم يجعله من تتمة معارضة المستبقى في السبر المذكورة آنفا ولم يدر

أنه لا يساعده آخر الكلام إذ حاصله أن هذا الترجيح لا يفيد مع عدم شرط العلة وهو المناسبة

فيجب أن يكون عدم المناسبة لازما لعلة الخصم فتعين كونه تتمة ما ذكروا والتقدير ولا يصح

من المستدل الفاقد وصفه المناسبة تعدية وصفه ( بترجيح السبر ) أي بترجيح الوصف الثابت

عليته بالسبر على الثابت عليته بغيره ( لتعرضه ) أي السبر ( لنفي غيره ) من الأوصاف المحتملة

للعلية ( و ) لا ( بكثرة الفائدة ) المترتبة على علته بالنسبة إلى ما يترتب على علية الآخر( لأن

ذلك )أي المرجح المذكور إنما يعتبر به ( بعد ظهور شرطه ) أي شرط وصف السبر وهو

مناسبة المستبقى ( أو عدم ظهور عدمه ) أي عدم الشرط لجواز خفاء المناسبة لما عرفت من

أنه لا يلزم إبداء المناسبة في السبر ( أما مع ظهوره ) أي ظهور عدم الشرط ( فلا ) يترجح

السبر ( إذ لا يفيد ) السبر ( مع عدم الشرط ) المعتبر في مطلق العلة ( وهو ) أي عدم الشرط

( المعترض به ) لما عرفت من أن مدار معارضة المستبقى إنما كان على عدم المناسبة ( أو بيان

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت