فهرس الكتاب

الصفحة 1666 من 1797

تحت عموم إطلاقها وهو الأخ ( يلزمه ) أي يلزم نفيها عن ( نفي ) الحكم ( المعلل لأن قرابته )

أي الأخ ( أقرب ) من سائر القرابات ( بعد الولاد فنفيها ) أي ولاية الأخ ( نفى ما بعدها )

أي ما سواها من ولاية العم وغيره ( مطلقا ) وأشار إلى قسم ثالث منها بقوله ( أو إثبات ) بالجر

تيسير التحرير ج:4 ص:166

عطفا على بلا تغيير أي إثبات المعترض حكما ( آخر ) غير ما ذكره المعلل ( يستلزمه ) أي يستلزم

إثباته نفي حكم المعلل ( كقول أبي حنيفة في أحقية المنعي ) أي الذي نعى إلى زوجته أي

أخبرت بموته فتربصت منه ثم تزوجت ( بولدها ) متعلق بالأحقية أي الذي ولدته ( في )

زمان ( نكاح من تزوجته بعده ) أي بعد المنعي من الذي تزوجها بعده فالمنعي إذا جاء بعد

الولادة وادعى نسبه ( صاحب فراش صحيح ) مقول قوله أي المنعي صاحب فراش صحيح لقيام

مكانه ( فهو أحق ) بالولد المذكور ( من ) صاحب الفراش ( الفاسد ) وهو المتزوج بها مع قيام

نكاح المنعي ( كما لا يحصى ) من تقديم الصحيح على الفاسد عند التعارض ( فيقول ) المعترص

كالصاحبين الزوج ( الثاني صاحب فراش فاسد فيلحقه ) الولد ( كالمتزوج بلا شهود ) إذا ولدت

المتزوج بها يثبت النسب منه مع فساد الفراش كيف وظاهر الحال يقتضي كون العلوق منه

( فإثباته ) أي إثبات نسب الولد ( من الثاني يلزمه ) أي الإثبات المذكور ( نفيه ) أي الولد

( عن الأول للإجماع ) على ( أن لا يثبت ) نسبه ( منهما ) جميعا وقد وجد ما يصلح سببا

لاستحقاق النسب في حق الثاني ( فرجح ) أبو حنيفة ( الملك والصحة ) الكائنين للأول

( على الحضور والماء ) أي كون الثاني حاضرا والماء له ( كالزنا ) فإنه وقع فيه هذا الترجيح

( والوجه ) أن يقال ( ترجح ) المنعي على الزوج الثاني ( بالصحة على الحضور ) أي بسبب ترجيح

وصف صحة الفراش على وصف الحضور مع انتفاء الصحة ( أما الماء فمقدر فيهما ) أي الزوجين

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت