فهرس الكتاب
تحت عموم إطلاقها وهو الأخ ( يلزمه ) أي يلزم نفيها عن ( نفي ) الحكم ( المعلل لأن قرابته )
أي الأخ ( أقرب ) من سائر القرابات ( بعد الولاد فنفيها ) أي ولاية الأخ ( نفى ما بعدها )
أي ما سواها من ولاية العم وغيره ( مطلقا ) وأشار إلى قسم ثالث منها بقوله ( أو إثبات ) بالجر
تيسير التحرير ج:4 ص:166
عطفا على بلا تغيير أي إثبات المعترض حكما ( آخر ) غير ما ذكره المعلل ( يستلزمه ) أي يستلزم
إثباته نفي حكم المعلل ( كقول أبي حنيفة في أحقية المنعي ) أي الذي نعى إلى زوجته أي
أخبرت بموته فتربصت منه ثم تزوجت ( بولدها ) متعلق بالأحقية أي الذي ولدته ( في )
زمان ( نكاح من تزوجته بعده ) أي بعد المنعي من الذي تزوجها بعده فالمنعي إذا جاء بعد
الولادة وادعى نسبه ( صاحب فراش صحيح ) مقول قوله أي المنعي صاحب فراش صحيح لقيام
مكانه ( فهو أحق ) بالولد المذكور ( من ) صاحب الفراش ( الفاسد ) وهو المتزوج بها مع قيام
نكاح المنعي ( كما لا يحصى ) من تقديم الصحيح على الفاسد عند التعارض ( فيقول ) المعترص
كالصاحبين الزوج ( الثاني صاحب فراش فاسد فيلحقه ) الولد ( كالمتزوج بلا شهود ) إذا ولدت
المتزوج بها يثبت النسب منه مع فساد الفراش كيف وظاهر الحال يقتضي كون العلوق منه
( فإثباته ) أي إثبات نسب الولد ( من الثاني يلزمه ) أي الإثبات المذكور ( نفيه ) أي الولد
( عن الأول للإجماع ) على ( أن لا يثبت ) نسبه ( منهما ) جميعا وقد وجد ما يصلح سببا
لاستحقاق النسب في حق الثاني ( فرجح ) أبو حنيفة ( الملك والصحة ) الكائنين للأول
( على الحضور والماء ) أي كون الثاني حاضرا والماء له ( كالزنا ) فإنه وقع فيه هذا الترجيح
( والوجه ) أن يقال ( ترجح ) المنعي على الزوج الثاني ( بالصحة على الحضور ) أي بسبب ترجيح
وصف صحة الفراش على وصف الحضور مع انتفاء الصحة ( أما الماء فمقدر فيهما ) أي الزوجين