وهو ) أي ثبوت التلازم بينهما يكون ( بالاطراد ) الشرعي بأن تتبع فوجد كل من صح طلاقه
صح ظهاره فعلم أن المراد بالتلازم مطلق اللزوم سواء كان من الجانبين أو من جانب واحد
وزاد الشارح هنا في تصوير الاطراد وكل من صح ظهاره صح طلاقه وعلى هذا لا يبقى لقوله
( ويقوى ) ثبوته بينهما ( بالانعكاس ) معنى لأن الموجبتين الكليتين حاصلهما المساواة ونقيضا
المتساويين متساويان وهو محصول قوله كل شخص لا يصح طلاقه لا يصح ظهاره وكل شخص
لا يصح ظهاره لا يصح طلاقه في تفسير الانعكاس وقوله وحاصله التمسك بالدوران يعني حاصل
التلازم بين الطلاق وصحة الظهار وعدم الانفكاك بينهما وجودا وعدما والبحث أنه فسر الاطراد
والانعكاس أولا باللزوم من الجانبين حيث قال ولا بد فيه أما من الاطراد أو الانعكاس من
الطرفين كما فيما يكون التالي فيه مساويا للعدم أو طردا لا عكسا من طرف واحد فيما يكون التالي
أعم من المقدم انتهى والضمير في قوله فيه راجع إلى التلازم بين ثبوتين فالاطراد والانعكاس
كلاهما بالبطلان وحاصله كل من صح ظهاره صح طلاقه وهذا يستلزم ما فسر به الانعكاس ثانيا
من اعتبار التلازم بين نقيضي الثبوتين ( ويقرر ثبوت ) التلازم بينهما إذا كانا أثرين لمؤثر
بالاستدلال بثبوت ( أحد الأثرين فيلزم ) أن يثبت ( الآخر للزوم ) وجود ( المؤثر ) ثبوت
أحد الأثرين وعند وجود المؤثر يلزم وجود الأثر الآخر بالضرورة ( و ) تقرر أيضا ( بمعناه ) أي بمعنى
ما ذكر وهو الاستدلال بثبوت أحد الأثرين عند وجود المؤثر يلزم وجود الأثر الآخر على ثبوت
المؤثر ثم ثبوته على ثبوت الآخر ( كفرض الصحتين ) للطلاق والظهار ( أثر الواحد ) كالأهلية
لهما فإذا ثبت صحة الطلاق ثبت الأهلية لها ويلزم من ثبوت الأهلية ثبوت صحة الظهار( ومتى
عين المؤثر خرج )عن الاستدلال ( إلى قياس العلة و ) يكون التلازم ( بين نفيين ) وفي