فهرس الكتاب

الصفحة 1678 من 1797

( في الأولين ) التلازم بين الظهار والطلاق وبين نفي صحة التيمم بغير نية وصحة الوضوء بغيرها

وقد مر بيانه ( و ) منع ( ثبوت الملزوم و ) كذا ما يرد عليه ( ما لا يختص بالعلة ) من الأسئلة

الواردة على القياس لأنه لم يتعين العلة في التلازم وما لم يتعين لم يرد عليه شيء ( ويختص )

التلازم بسؤال لا يرد على القياس وهو منع تحقق الملازمة ( في مثل تقطع الأيدي بيد ) أي

بقطع يد واحدة ( كقتل الجماعة بواحد ) أي بقتل واحد ( لملازمته ) أي القصاص المذكور

( لثبوت الدية على الكل ) متعلق بالثبوت لتضمنه معنى الوجوب ( في الأصل ) ظرف للملازمة

( أي النفس ) تفسير للأصل ( لأنهما ) أي القصاص والدية ( أثران فيها ) أي في النفس يترتبان على الجناية ( ووجد أحدهما ) أي أحد الأثرين وهو الدية ( في الفرع ) أي اليد

( فالآخر ) أي فيثبت الأثر الآخر وهو ( القصاص ) فيه أيضا ( لأن علتهما ) أي علة الأثرين

المذكورين ( في الأصل إن ) كانت ( واحدة فظاهر ) ثبوت القصاص على الكل في الفرع

لأن وجود الأثر وهو الدية فيه يستلزم وجود العلة المؤثرة وعند وجودها يثبت أثرها الآخر

( أو ) كانت ( متعددة فتلازمهما ) أي الأثرين وجوب الدية والقصاص في الجميع( في

الأصل )أي النفس ( لتلازمهما ) أي العلتين فوجود أحد الأثرين وهو الدية في الفرع يستلزم

وجود علته ووجود علته يستلزم علة الأثر الآخر للتلازم بينهما ( فيثبت ) الأثر ( الآخر )

وهو القصاص في الفرع أيضا لثبوت علته ( فيرد ) السؤال المختص بمثل هذا وهو( تجويز

كونه )أي ذلك الأثر وهو وجوب الدية على الكل ( بعلة ) في الفرع أي اليد يقتضي

وجوب الدية على الكل و ( لا تقتضي قطع الأيدي ) باليد ( ولا ) هي ( ملازمة مقتضية ) أي

مقتضى قطع الأيدي باليد ( و ) الأثر المذكور ( في الأصل ) أي النفس ( بأخرى ) أي بعلة أخرى غير

علته في الفرع ( تقتضيهما ) أي القصاص ووجوب الدية صفة علة أخرى وهذا يحتمل وجهين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت