( في الأولين ) التلازم بين الظهار والطلاق وبين نفي صحة التيمم بغير نية وصحة الوضوء بغيرها
وقد مر بيانه ( و ) منع ( ثبوت الملزوم و ) كذا ما يرد عليه ( ما لا يختص بالعلة ) من الأسئلة
الواردة على القياس لأنه لم يتعين العلة في التلازم وما لم يتعين لم يرد عليه شيء ( ويختص )
التلازم بسؤال لا يرد على القياس وهو منع تحقق الملازمة ( في مثل تقطع الأيدي بيد ) أي
بقطع يد واحدة ( كقتل الجماعة بواحد ) أي بقتل واحد ( لملازمته ) أي القصاص المذكور
( لثبوت الدية على الكل ) متعلق بالثبوت لتضمنه معنى الوجوب ( في الأصل ) ظرف للملازمة
( أي النفس ) تفسير للأصل ( لأنهما ) أي القصاص والدية ( أثران فيها ) أي في النفس يترتبان على الجناية ( ووجد أحدهما ) أي أحد الأثرين وهو الدية ( في الفرع ) أي اليد
( فالآخر ) أي فيثبت الأثر الآخر وهو ( القصاص ) فيه أيضا ( لأن علتهما ) أي علة الأثرين
المذكورين ( في الأصل إن ) كانت ( واحدة فظاهر ) ثبوت القصاص على الكل في الفرع
لأن وجود الأثر وهو الدية فيه يستلزم وجود العلة المؤثرة وعند وجودها يثبت أثرها الآخر
( أو ) كانت ( متعددة فتلازمهما ) أي الأثرين وجوب الدية والقصاص في الجميع( في
الأصل )أي النفس ( لتلازمهما ) أي العلتين فوجود أحد الأثرين وهو الدية في الفرع يستلزم
وجود علته ووجود علته يستلزم علة الأثر الآخر للتلازم بينهما ( فيثبت ) الأثر ( الآخر )
وهو القصاص في الفرع أيضا لثبوت علته ( فيرد ) السؤال المختص بمثل هذا وهو( تجويز
كونه )أي ذلك الأثر وهو وجوب الدية على الكل ( بعلة ) في الفرع أي اليد يقتضي
وجوب الدية على الكل و ( لا تقتضي قطع الأيدي ) باليد ( ولا ) هي ( ملازمة مقتضية ) أي
مقتضى قطع الأيدي باليد ( و ) الأثر المذكور ( في الأصل ) أي النفس ( بأخرى ) أي بعلة أخرى غير
علته في الفرع ( تقتضيهما ) أي القصاص ووجوب الدية صفة علة أخرى وهذا يحتمل وجهين