فهرس الكتاب

الصفحة 1685 من 1797

وإلى واجب وجوبا عينيا لحق نفسه فكلمة في تعليلية وحينئذ إن خاف فوت الحادثة يجب

الاجتهاد عليه فورا وإلا على التراخي ( وكفاية ) معطوف على عينا أي وإلى اجتهاد واجب

كفاية على المسئول في حق غيره ( لو لم يخف ) فوت الحادثة على غير الوجه ( وثم غيره ) من

المجتهدين فيتوجه الوجوب على جميعهم حتى لو أمسكوا مع اقتدارهم على الجواب أثموا وإليه

أشار بقوله ( فيأثمون بتركه ) أي الاجتهاد حيث لا عذر لهم ( ويسقط ) الوجوب عن الكل

تيسير التحرير ج:4 ص:179

( بفتوى أحدهم وعلى هذا ) أي على سقوط الوجوب بفتوى أحدهم لو أن مجتهدا ظن خطأ

المفتي فيما أصاب به ( لا يجب على من ظنه ) أي الجواب ( خطأ ) الاجتهاد فيه لسقوط الوجوب

بذلك الاجتهاد المظنون كونه خطأ إذا كان في قضيته شهود يحصل الغرض ببعضهم ذكروا أنه

يجب الإجابة إذا طلب الأداء من البعض فيحتاج إلى إتيان الفرق وقيل العلة أن الفتوى

تحتاج إلى تأمل وفكر والمشوشات كثيرة بخلاف الشهادة وفيه ما فيه( وكذلك حكم تردد بين

قاضيين )أي إذا رفعت قضية إليهما وجب الحكم وفصل الخصومة عليهما كفاية إن تركا أثما

وإن حكم أحدهم سقط عنهما فالمشبه الحكم المتردد بين القاضيين والمشبه به المشار إليه بقوله

كذا الاستفتاء المتردد بين المجتهدين ومن قيد كون القاضيين في هذا المحل مجتهدين مشتركين

في النظر في الحكم المذكور وجعل وجه الشبه وجوب الاجتهاد عليهما كفاية فقد ارتكب

تكرارا مع أنه لا يبقى حينئذ للقضاء والحكم مدخل ( أيهما حكم بشرطه ) المعتبر شرعا ( سقط )

الوجوب عنهما ( ومندوب ) معطوف على واجب وهو ما يقع ( قبلهما ) أي قبل وجوبه عينا

ووجوبه كفاية لما ذكر أو قبل السؤال ونزول الحادثة به ليكون حاضرا عنده فينفعه عند

الحادثة ومناسب الوجه الثاني قوله ( ومع سؤال فقط ) من غير نزول الحادثة ( و ) إلى ( حرام )

وهو الاجتهاد ( في مقابلة ) دليل ( قاطع ) من ( نص ) كتاب أو سنة ( أو إجماع وشرط

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت