فهرس الكتاب

الصفحة 1688 من 1797

للمتن يعني وشرط معرفة محال جزئيات مفاهيم الألقاب الاصطلاحية المتقدمة في مباحث السنية

للسند أي لا بد له من معرفة المصطلحات المتعلقة بالسند وهو الإخبار عن طريق المتن فبعضها

أقسام للسند كالمتواتر والضعيف وبعضها أقسام لمتعلق السند وهو الراوي كالعدل والمستور

تيسير التحرير ج:4 ص:181

والجرح والتعديل إن فسرا بالجروح والعدل قالوا والبحث في زماننا عن أحوال الرواة مع

طول المدة وكثرة الوسائط كالمتعذر فالأولى الاكتفاء بتعديل الأئمة المعروف صحة مذهبهم في

التعديل والجرح ( وعدم القاطع ) بالرفع عطفا على المعرفة وهو الدليل القطعي المتحقق في

محل الحكم ( و ) عدم ( النسخ ) لما يقصد استنباط الحكم منه من الكتاب والسنة فلزم

من هذا معرفة مواقع الإجماع لأن الإجماع دليل قطعي وشرط الاجتهاد أن لا يكون خلاف

ما أدى إليه الاجتهاد مقطوعا به ( و ) شرط ( الخاص ) بالجر عطفا على مطلقه ( منه ) أي

من الاجتهاد معرفة ( ما يحتاج إليه ) المجتهد بالاجتهاد الخاص أي المقيد ببعض الأحكام ( من )

جملة ( ذلك ) المذكور من متن الكتاب والسنة والسند والظرف حال من الضمير الراجع إلى

الموصول ( فيما ) يقع ( فيه ) ذلك الاجتهاد والخاص ظرف للاحتياج ( كذا ) أي كما

ذكرنا من الاقتصار على معرفة ما يحتاج إليه في الخاص منه ووقع ( لكثير ) من المشايخ في بيان

هذا الشرط ( بلا حكاية عدم جواز تجزي الاجتهاد ) فعدم حكايتهم ذلك يدل على أنه لم يثبت عندهم

خلاف في جواز التجزي ( كأنهم لا يعرفونها ) فيه إشارة إلى أن حكايته أمر متحقق غير

أنهم ما يعرفونها وإلى أنه ليس لها اشتهار تام فهو دليل على قوة القول بجواز التجزي ( وعليه )

على جوازه ( فرع ) أنه يجوز ( اجتهاد الفرضي ) نسبة إلى الفرائض فإن النسبة إلى الجمع

في علم الفرائض ترده إلى الأصل وإلحاق الياء ( في ) علم ( الفرائض دون غيره ) أي من غير

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت